للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الوَرَثَةُ وقالوا: نَحنُ نُخرِجُ قِيمةَ الثُّلث بَينَنا، فقِيلَ: يَجُوزُ كالدَّين.

وقيل: لا (١)؛ لِأنَّ المسْتَحَقَّ بالوصيَّة بعضُ (٢) الأرض، فتَبطُلُ القِسْمةُ.

وقال السَّامَرِّيُّ: تَبطُلُ في حقِّ كلِّ وارِثٍ بقَدْرِ حِصَّته مِنْ الثُّلث، وفي الباقي وجْهانِ.

وكذا إنْ أَوْصَى أنْ يُباعَ ثُلُثُها ويُصرَفَ في جِهَةٍ عَيَّنَها.

(وَإِذَا اقْتَسَمَا، فَحَصَلَتِ الطَّرِيقُ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلَا مَنْفَذَ (٣) لِلآْخَرِ؛ بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ)، ذَكَرَه الجماعة (٤)، منهم صاحِبُ «الوجيز» و «الفروع»؛ لِأنَّ النَّصِيبَ الَّذي (٥) لا طريقَ له لا قِيمةَ له (٦) إلَّا قِيمَةُ ملْكِه، فلم يَحصُلْ تعديلٌ، والقسْمةُ تَقتَضِيهِ؛ لِأنَّ مِنْ شَرْطِ الإجْبارِ على القِسْمة: أنَّ ما أَخَذه (٧) كلٌّ منهما يُمكِنُ الاِنْتِفاعُ به، لكِنْ إنْ كان أخَذَه راضِيًا عالِمًا بأنَّه لا طريقَ له؛ جازَ (٨)؛ كما لو اشْتَراهُ.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: وكذا طريقُ ماءٍ، ونَصُّه: هو لهما ما لم يَشتَرِطا ردَّه (٩).

قال المؤلِّفُ: قِياسُه: جَعْلُ الطَّريقِ مِثْلَه في نَصِيبِ الآخَرِ، ما لم يشرط (١٠) صَرْفَها عنه.


(١) قوله: (لا) سقط من (ن).
(٢) في (م): بعد.
(٣) في (ظ): ولا ينفذ.
(٤) في (ظ): جماعة.
(٥) في (م): للذي.
(٦) قوله: (لا قيمة له) سقط من (ن).
(٧) في (ظ) و (ن): أن يأخذه.
(٨) في (م): صار.
(٩) ينظر: الفروع ١١/ ٢٥٣.
(١٠) في (م): لم يشترط.