للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصاحب القبرَين (١)، والأعرابيِّ الذي بال في طائفة المسجد (٢)، وحديثِ جابر بن سَمُرة: «أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ : أُصلِّي في الثَّوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلاَّ أن ترى فيه شيئًا فتَغسله» رواه أحمد وابن ماجه، وإسنادُه ثقاتٌ (٣)، إلى غير ذلك من الأحاديث، فثبت بها أنَّه مأمورٌ باجتنابها، ولا يجب ذلك في غير الصَّلاة، فتعيَّن أن يكون فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضدِّه.

وعنه: ليس بشرط؛ للخبر السَّابق.

وعلى الأوَّل: فطهارة بدن المصلِّي، وسترتِه، وبقعتِه - محلِّ بدنه - (٤)، والمذهب: وثيابه ممَّا لا يُعفَى عنه (٥)؛ شرطٌ كطهارة الحدث.

فائدة: طهارةُ الحدث فُرضت قبل التَّيمُّم، ذكره القاضي وجماعة في


(١) عن ابن عباس قال: مر النبي بقبرين، فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، أخرجه البخاري (٢١٨)، ومسلم (٢٩٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤) من حديث أنس .
(٣) أخرجه أحمد (٢٠٨٢٥)، وابن ماجه (٥٤٢)، وابن حبان (٢٣٣٣)، من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر به مرفوعًا، ورواه جماعة عن عبد الملك بن عمير موقوفًا، منهم أسباط بن محمد كما عند ابن أبي شيبة (٨٤٠٧)، وأبو عوانة كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٠١)، ورجح وقفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٢/ ٥٠٦، علل الدارقطني ١٣/ ٤١١، فتح الباري لابن رجب ٢/ ٣٤٤.
(٤) بياض في (أ) بمقدار كلمة.
(٥) كتب على هامش (و): (قوله: "لا يعفى عنه" أي: منه الذي لا يعفى عنه، ومتعلق الجار والمجرور الطهارة و (طهارة): مبتدأٌ خبره: شرطٌ).