(٢) أخرجه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤) من حديث أنس ﵁. (٣) أخرجه أحمد (٢٠٨٢٥)، وابن ماجه (٥٤٢)، وابن حبان (٢٣٣٣)، من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر به مرفوعًا، ورواه جماعة عن عبد الملك بن عمير موقوفًا، منهم أسباط بن محمد كما عند ابن أبي شيبة (٨٤٠٧)، وأبو عوانة كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٠١)، ورجح وقفه أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٢/ ٥٠٦، علل الدارقطني ١٣/ ٤١١، فتح الباري لابن رجب ٢/ ٣٤٤. (٤) بياض في (أ) بمقدار كلمة. (٥) كتب على هامش (و): (قوله: "لا يعفى عنه" أي: منه الذي لا يعفى عنه، ومتعلق الجار والمجرور الطهارة و (طهارة): مبتدأٌ خبره: شرطٌ).