للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قياس الوضوء على التَّيمُّم في النِّيَّة مع تقدُّمه عليه (١).

وفي «الصَّحيحَين»: أنَّ عائشة قالت: «أُنزلت آية التَّيمُّم»، قيل: هي (٢) آية المائدة أو سورة النِّساء.

وقال أبو بكر بن العربيِّ: (لا نعلم أيَّة آية (٣) عَنَتْ عائشة بقولها: «فأُنزلت آية التَّيمُّم» قال: (وحديثُها يدلُّ على أنَّ التَّيمُّم قبل ذلك لم يكن معروفًا ولا مفعولاً لهم) (٤).

وقال القُرْطُبيُّ: (معلومٌ أنَّ غُسل الجنابة لم يُفرَض قبل الوضوء، كما أنَّه معلومٌ عند جميع أهل السِّيَر: أنَّ النَّبيَّ منذُ افترِضت (٥) عليه الصَّلاة بمكَّة؛ لم يصلِّ إلاَّ بوضوءٍ مثل وضوئنا اليوم)، قال: (فدلَّ أنَّ آيةَ الوضوء إنَّما نزلت (٦) ليكون فرضُها المتقدِّمُ مَتْلُوًّا في التَّنزيل، وفي قولها: «فنزلت آيةُ التَّيمُّم»، ولم تقل (٧) آية الوضوء، ما يبيِّن أنَّ الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التَّيمُّم لا حكم الوضوء) (٨).

(فَمَتَى لَاقَى بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ نَجَاسَةً غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا، أَوْ حَمَلَهَا)، زاد في «المحرَّر»: أو حمل ما يُلاقيها؛ (لَمْ تَصِحَّ (٩) صَلَاتُهُ)، أقول: متى باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه؛ لم تصحَّ (١٠)، ذكره مُعظَم الأصحاب، وفي


(١) قوله: (عليه) سقط من (أ) و (ب).
(٢) بياض في (أ) بمقدار كلمة.
(٣) بياض في (أ) بمقدار كلمة.
(٤) ينظر: أحكام القرآن ١/ ٥٦٢.
(٥) في (أ) و (د): فرضت.
(٦) في (أ): أنزلت.
(٧) في (و): يقل.
(٨) ينظر: تفسير القرطبي ٥/ ٢٣٣.
(٩) في (و): يصح.
(١٠) في (و): يصح.