للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَكِّ حَجْره، ويَحلِفُ إذا أنْكَرَ.

(وَإِذَا تَدَاعَيَا عَيْنًا لَمْ تَخْلُ (١) مِنْ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ):

(أَحَدُهَا (٢): أَنْ تَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهَا لَهُ، لَا حَقَّ لِلآْخَرِ فِيهَا (٣)، إِذَا لَمْ تَكُنْ (٤) بَيِّنَةٌ)؛ «لِقَضاءِ النَّبيِّ باليمين على المدَّعَى عَلَيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٥)، ولِقَولِه في قضية (٦) الحَضْرَمِيِّ والكِنْدِيِّ: «شاهِداكَ أوْ يَمِينُه، لَيسَ لكَ مِنْهُ إلَّا ذلِكَ» رواهُ مُسلِمٌ (٧)، لأنَّ (٨) اليَدَ دليلُ الملك (٩) ظاهِرًا، ولِأنَّ من (١٠) لَيسَتْ له؛ يَحتَمِلُ أنْ تكون (١١) له، فشُرِعَت اليَمِينُ في حقِّ صاحِبِه مِنْ أجْلِ ذلِكَ.

وظاهره (١٢): أنَّه إذا كان له (١٣) بينة (١٤) تُظْهِرُ الحقِّ؛ أنَّه لا يحلف (١٥) مَعَها، لكِنْ لا يثبت (١٦) الملْكُ بذلك كثُبوتِه بالبيِّنة؛ فلا شُفْعةَ له بمُجرَّدِ اليَدِ،


(١) في (ن): لم يخل.
(٢) في (م): أحدهما.
(٣) قوله: (فيها) سقط من (ن).
(٤) في (ظ) و (ن): لم يكن.
(٥) أخرجه البخاري (٢٦٦٨)، ومسلم (١٧١١)، من حديث ابن عباس .
(٦) في (م): قصة.
(٧) أخرجه مسلم (١٣٩)، وفيه قصة.
(٨) في (م): ولأن.
(٩) قوله: (دليل الملك) في (م): والملك.
(١٠) قوله: (ولأن من) في (م): ولمن.
(١١) في (م): يكون.
(١٢) في (م): والظاهر
(١٣) قوله: (له) سقط من (ن).
(١٤) في (م) و (ن): ببينة.
(١٥) قوله: (أنه لا يحلف) في (م): أنها لا تختلف.
(١٦) قوله: (لا يثبت) في (م): إذا ثبتت.