للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تَضمن (١) عاقِلةُ صاحِبِ الحائط المائل (٢) بمجرَّد اليد (٣)؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ لا تَثْبُتُ فِيهِ الحُقوقُ، وإنَّما تُرجَّح (٤) به الدَّعْوَى، وفي «الرَّوضة»: أنَّ اليَدَ دليلُ الملْك، وفي «التمهيد»: ببيِّنة (٥).

(وَلَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً، أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا أَوْ لَهُ عَلَيْهَا حِمْلٌ)، الحِمْلُ، بالكَسْرِ: ما عَلَى رأسٍ (٦) أوْ ظَهْرٍ، وبالفَتْح: ما في بَطْنِ الحُبْلَى، وفي حَمْلِ الشَّجَرة بهما، (وَالآْخَرُ آخِذٌ بِزِمَامِهَا)، وقِيلَ: غَيرُ مكارٍ (٧)؛ (فَهِيَ لِلْأَوَّلِ)؛ لِأنَّ تصرُّفَه أقْوَى، ويَدَهُ آكَدُ؛ لِأنَّه المسْتَوْفِي للمنفعة.

فإنْ كان لأِحدهما عَلَيها حِمْلٌ، والآخَرُ راكِبَها؛ فهِيَ للرَّاكِب.

فإنِ ادَّعَيا الحِمْلَ؛ فهو للراكبِ (٨)؛ لِأنَّ يَدَه على الدَّابَّة والحِمْلِ مَعًا، أشْبَهَ ما لو اخْتَلَفَ السَّاكِنُ ومالِكُ الدَّار في قُماشٍ فيها، بخِلافِ السَّرْج، فإنَّه في العادة لِصاحِبِ الفَرَس.

(وَإِنْ تَنَازَعَا قَمِيصًا، أَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالآخَرُ (٩) آخِذٌ بِكُمِّهِ؛ فَهُوَ لِلَابِسِهِ (١٠)؛ لِأنَّه أحْسَنُ حالاً مِنْ الرَّاكِب مع الآخِذ بالزِّمام، فالرَّاكِبُ أَوْلَى، فكذا ما هو أحسن (١١) حالاً منه.


(١) قوله: (تضمن) سقط من (ظ) و (ن).
(٢) قوله: (المائل) سقط من (ن).
(٣) قوله: (عاقلة صاحب الحائط المائل بمجرد اليد) سقط من (م).
(٤) في (ن): يرجح.
(٥) في (ن): تنبيه.
(٦) في (ن): الرأس.
(٧) في (م): مكان.
(٨) قوله: (فإن ادعيا الحمل فهو للراكب) سقط من (م).
(٩) في (ن): والآخذ.
(١٠) في (م): للآيسة.
(١١) في (م): أجنبي.