للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنْ كان كمُّه (١) في يَدِ أحدِهما وباقِيهِ مع الآخَر، أوْ تَنازَعَا عِمامَةً طرفُها (٢) في يَدِ أحدِهما وباقِيها بِيَدِ الآخَرِ؛ تَحالَفا، وهي بَينَهما، فيَمِينُ كلِّ واحِدٍ على النِّصف الَّذي أَخَذَه.

وعَنْهُ: يُقرَعُ بَينَهما، فمَن قَرَعَ؛ حَلَفَ وأخَذَها، إلَّا أنْ يَدَّعِيَ واحِدٌ نِصْفَها فأقلَّ، والآخَرُ كُلَّها أوْ أكْثَرَ ممَّا (٣) بَقِيَ، فيصدَّقُ (٤) مُدَّعِي الأقَلِّ بيَمِينِه، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، وذَكَرَ جَمْعٌ: يتحالفان (٦).

(وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الدَّارِ وَالْخَيَّاطِ الْإِبْرَةَ وَالمِقَصَّ)، بكَسْرِ الميم، وتسمى (٧) كلُّ فَرْدةٍ: مِقَصًّا؛ (فَهُمَا لِلْخَيَّاطِ)؛ لِأنَّ تَصرُّفَ الخَيَّاط في ذلك أظْهَرُ، والظَّاهِرَ معه، فكان (٨) أقْوَى.

فإن (٩) نازَعَه الخَيَّاطُ في قَمِيصٍ يَخِيطُه فيها، أو النَّجَّارُ في خَشَبٍ يَنجُرُه فيها، أوْ في فرشٍ (١٠) وقُطْنٍ وصُوفٍ؛ فهو لصاحِبِ الدَّار؛ عَمَلاً بالعادة.

(وَإِنْ تَنَازَعَ هُوَ وَالْقَرَّابُ الْقِرْبَةَ؛ فَهِيَ لِلْقَرَّابِ)؛ لمَا ذَكَرْنا، بخِلافِ الخابِيَة والجِرَار، فإنَّها لِصاحِب الدَّار.

(وَإِنْ تَنَازَعَا عَرْصَةً فِيهَا شَجَرٌ أَوْ بِنَاءٌ لِأَحَدِهِمَا؛ فَهِيَ لَهُ)؛ لِأنَّ ذلك دليلُ


(١) في (م): لحمه.
(٢) في (ن): طارفها.
(٣) في (م): فما.
(٤) في (ن): فتصدق.
(٥) ينظر: الفروع ١١/ ٢٥٦.
(٦) في (ن): ويتحالفان.
(٧) في (ن): ويسمى.
(٨) في (ن): وكان.
(٩) في (ظ): وإن.
(١٠) في (ن): فرس.