للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في «الوجيز» (١): لا تُرجَّحُ (٢) به؛ لِأنَّهما اشْتَرَكا في إثْباتِ أصْلِ الملْك واليَدِ، فَوَجَبَ اسْتِواؤهما كذلك.

والثَّاني: يقدَّم (٣) به؛ لِأنَّها شَهِدَتْ بزيادةٍ على الأخرى؛ كتقديمِ بيِّنةِ الجَرح على التَّعديل (٤).

وعَنْهُ: لا تقدَّم (٥) إحداهما إلَّا بالسَّبق، أوْ سبَبٍ يُفِيدُه؛ كالنِّتاج في ملْكِه والإقْطاعِ، فأمَّا سببُ الإرْثِ أو الهبة (٦) أو الشِّراء فلا.

قال في «المحرَّر»: فَعَلَى هاتَينِ: إنْ شَهِدَتْ بيِّنةٌ بملكٍ (٧) مُنذُ سَنَةٍ، وأطْلَقَت الأخرى؛ فهل هما سواءٌ، أوْ تُقدَّمُ المطْلِقةُ؟ على وَجْهَينِ.

فإنْ شَهِدَتْ بيِّنةُ كلِّ واحِدٍ بسَبْقِ الملْك، أوْ سَبَبه؛ قدِّمت بيِّنةُ الخارِج.

وقِيلَ: هما كغيرهما في السُّقوط وغَيرِه.

وكذا إن (٨) اتَّفَقَ تاريخُهما، قاله في «الرِّعاية».

(وَلَا تُرَجَّحُ (٩) إِحْدَاهُمَا بِكَثْرَةِ الْعَدَدِ، وَلَا اشْتِهَارِ (١٠) الْعَدَالَةِ، وَلَا الرَّجُلَانِ عَلَى الرَّجُلِ وَالمَرْأَتَينِ)، هَذَا هو المعمولُ به، وقاله (١١) أكثرُ


(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) في (ن): لا يرجح.
(٣) في (م): تقدم.
(٤) في (ن): التقديم.
(٥) في (ن): لا يقدم.
(٦) في (ن): والهبة.
(٧) في (ن): تملك.
(٨) في (ظ): إذا
(٩) في (ن): ولا تقدم.
(١٠) قوله: (ولا اشتهار) في (ن): واشتهار.
(١١) في (م): وقال.