للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العُلَماء؛ لِأنَّ الشَّرعَ قَدَّرَ الشَّهادةَ بمِقْدارٍ معلومٍ، وبالعدالة، وبالرَّجل والمرأتَينِ، فلم يَختَلِفْ ذلك بالزِّيادة.

وعَنْهُ: ترجَّح (١) باشْتِهارِ العدالة، اخْتارَه ابنُ أبي موسى، وأبو الخَطَّاب، وأبو محمَّدٍ الجَوزيُّ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه أبْلَغُ، وهو قَولٌ في الرَّجُلَينِ، وتخريجٌ في كَثْرَةِ العَدَد؛ لِأنَّ أحَدَ الخَبَرينِ يرجَّح (٢) بذلك، والشَّهادةُ خَبَرٌ، ولأِنَّ الظَّنَّ يَقْوَى بذلك.

(وَيُقَدَّمُ الشَّاهِدَانِ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، صحَّحه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الشاهدين (٣) حُجَّةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيها، فيقدَّم (٤) على المخْتَلَفِ فيه.

والثَّاني (٥): لا تُرجَّحُ بذلك، وقدَّمه في «الفروع»، بل يَتعارَضانِ؛ لِأنَّهما حُجَّتانِ، أشْبَهَتا البيِّنَتَينِ.

(وَإِذَا (٦) تَسَاوَتَا تَعَارَضَتَا)؛ لِأنَّه لا مَزِيَّةَ لإحداهما (٧) على الأخرى، (وَقُسِمَتِ الْعَيْنُ بَيْنَهُمَا) على المذْهَب، وصحَّحه في «الشَّرح»، وفي «الكافي»: أنَّه الأَوْلى (٨)، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لمَا رَوَى أبو مُوسَى: «أنَّ رَجُلَينِ اخْتَصَما في بَعِيرٍ، وأقام كلٌّ منهما شاهِدَينِ، فَقَضَى النَّبيُّ بالبعير


(١) في (م): يرجح.
(٢) في (ن): ترجح.
(٣) في (ن): للشاهدين.
(٤) في (م): فتقدم.
(٥) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٦) في (م): وإذ.
(٧) في (ن): لأحدهما.
(٨) في (م): أولى.