للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَينَهما» رواه أبو داودَ (١)، ولِأنَّ كلًّا منهما داخلٌ (٢) في نِصْفِ العَين، خارِجٌ في نِصفِها الآخَرِ، (بِغَيْرِ يَمِينٍ)، وهو (٣) قَولُ أكثرِهم؛ لِظَاهِرِ ما ذَكَرْناهُ.

(وَعَنْهُ (٤): أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ؛ كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا)، ذَكَرَه الخِرَقِيُّ، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، فعلى هذا: يَحلِفُ كلٌّ منهما على النِّصف المحْكومِ له به، وكالخَبَرَينِ المتساوِيَينِ.

وجَوابُه: الفَرْقُ؛ أنَّ كلَّ بيِّنةٍ في نِصْفِ العَينِ، والبيِّنةُ الرَّاجِحةُ يُحكَمُ بها مِنْ غَيرِ يمينٍ.


(١) أخرجه أبو داود (٣٦١٥)، والبيهقي في الكبرى (٢١٢٢٨)، عن همام، حدثنا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى موصولاً. وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٩٥٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٧٥٦)، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى بلفظ: «أن رجلين ادّعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته، فقضى بها النبي بينهما نصفين»، وأعلّها النسائي. وخالفهما ابن أبي عروبة، فأخرجه أحمد (١٩٦٠٣)، وأبو داود (٣٦١٣)، والنسائي (٥٤٢٤)، وابن ماجه (٢٣٣٠)، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جدِّه أبي موسى الأشعري : «أن رجلين ادَّعيا بعيرًا أو دابّة إلى النبي ليست لواحد منهما بيّنة، فجعله النبي بينهما»، وفي لفظ: «فقضى بها بينهما نصفين»، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٢١٢١٤)، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه مرسلاً نحو رواية ابن أبي عروبة في اللفظ. والحديث معلول عند أهل الحديث، مع الاختلاف الكثير في إسناده على قتادة، ورجح الدارقطني والبيهقي والخطيب: إرساله. وصحح النسائي والحاكم رواية ابن أبي عروبة الموصولة، فقال النسائي: (إسناد هذا الحديث جيد). ينظر: علل الدارقطني ٧/ ٢٠٣، الخلافيات ٧/ ٥٠٣، تحفة الأشراف ٦/ ٤٥٢، نصب الراية ٤/ ١٠٨، البدر المنير ٩/ ٦٨٩، الإرواء ٨/ ٢٧٣.
(٢) قوله: (داخل) في (ظ): إذًا دخل.
(٣) في (م): في.
(٤) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).