للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونَصَرَ في «عُيون المسائل»: يَسْتَهِمانِ على مَنْ يَحلِفُ، وتكُونُ العَينُ له، ونَقَلَه صالِحٌ (١).

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا)؛ لِأنَّ القُرعةَ مشروعةٌ في مَوضِعِ الإبهام (٢)، وهو مَوجُودٌ هنا، (فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ حَلَفَ)؛ لِأنَّه يَحتَمِلُ أنْ تكُونَ العَينُ لصاحِبِه، (وَأَخَذَهَا)؛ لِأنَّ ذلك فائدةُ القُرْعة.

والمقدَّم في «الفروع»: أنَّه يأخُذُها مِنْ غَيرِ يمينٍ، ثُمَّ قال: وهل يَحلِفُ كلٌّ مِنهُما لِلآخَر؟ فِيهِ رِوايَتانِ.

(فَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ؛ لَمْ تُسْمَعِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَقُولَا: وَهِيَ (٣) مِلْكُهُ، وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ بِهِ)؛ لِأنَّ مُجرَّدَ الشِّراء لا يُوجِبُ نَقْلَ الملْك؛ لِجَوازِ أنْ يَقَعَ مِنْ غَيرِ مالِكٍ، فلم يكُنْ بُدٌّ مِنْ انْضِمامِ الملك للبائع، ولِأنَّ مجرَّدَ الشِّراء لو أفاد لتمكَّنَ (٤) مَنْ أراد (٥) انْتِزاعَ ملكٍ (٦) مِنْ يَدِ شَخْصٍ بذلك، بأنْ يُوافِقَ شَخصًا لا مِلْكَ له على إِيقاع الشِّراء على الملك الَّذي (٧) في يَدِ ذلك الشَّخص، ويَنزِعُه منه، وذلك ضَرَرٌ عظيمٌ.

(وَإِنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ وَهِيَ (٨) مِلْكُهُ، وَادَّعَى الآْخَرُ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ عَمْرٍو وَهِيَ (٩) مِلْكُهُ، وَأَقَامَا بِذَلِكَ بَيِّنَتَيْنِ؛ تَعَارَضَتَا)؛ لِأنَّهما


(١) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٢٠.
(٢) في (م): الإيهام.
(٣) زيد في (م): في.
(٤) في (م): التمكن.
(٥) زاد في (ظ) و (ن): أن.
(٦) في (ن): ملكه.
(٧) في (م): والذي.
(٨) زيد في (م): في.
(٩) زيد في (م): في.