للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حاملٌ لنجاسة غير معفُوٍّ عنها في غير معدنها، أشبه حملها في كمِّه.

وكذا حمل مستجمِر، والأصحُّ فيه الصِّحَّة.

وفي حمل بيضة فيها فرْخٌ ميت؛ وجهان.

وعُلم منه: أنَّه إذا حمل طاهرًا؛ طائرًا (١) أو غيره أنَّها لا تبطل؛ للخبر (٢)، ولأنَّ النَّجاسة في معدنها، فهي كالنَّجاسة في بدن المصلِّي.

فرع: إذا جهل كونها في الصَّلاة، أو سقطت عليه فأزالها، أو زالت سريعًا؛ صحَّت في الأصحِّ؛ للخبر (٣)، ولأنَّه زمن يسير فعُفي عنه؛ كاليسير في القَدْر، وفيه وجه.

(وَإِنْ طَيَّنَ الْأَرْضَ النَّجِسَةَ، أَوْ بَسَطَ عَلَيْهَا شَيْئًا طَاهِرًا؛ صَحَّتْ صَلَاتُهُ)، جزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر»؛ لأنَّه ليس بحامل للنَّجاسة، ولا مباشِرٍ لها، وكما لو غسل وجه آجُرٍّ نجِسٍ، وكسرير تحته نجس (٤)، أو علْوٍ سُفلُه غصب، (مَعَ الْكَرَاهَةِ) في ظاهر كلام أحمد (٥)، وقَدَّمه في «الكافي» و «الرِّعاية»، وفي «الشَّرح»: أنَّه أَوْلى؛ لاعتماده على النَّجاسة.

وعنه: يعيد، ذكرها الشَّيخان؛ لاعتماده عليها، أشبه ملاقاتها.

وعنه: إن بسط على نجاسة رطبة لم تصحَّ (٦)، وإلاَّ صحَّت؛ اختاره


(١) قوله: (طائرًا) سقط من (أ) و (د).
(٢) يشير إلى ما أخرجه أحمد (١١١٥٣)، وأبو داود (٦٥٠)، من حديث أبي سعيد : قال: بينما رسول الله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلاته، قال: «ما حملكم على إلقاء نعالكم»، قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا».
(٣) وهو حمله لأمامة بنت زينب وهو يصلي، أخرجه البخاري (١٥٦)، ومسلم (٥٤٣).
(٤) قوله: (وكسرير تحته نجس) زيادة من (أ) و (ب) و (و).
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٥٧.
(٦) في (د) و (و): لم يصح.