(٢) أخرجه مسلم (٧٠٠)، وأبو داود (١٢٢٦) والنسائي في الكبرى (٨٢١) من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر ﵁، قال النسائي: (لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: "يصلي على حمار"، إنما يقولون يصلي على راحلته)، وقد استنكر العلماء هذا اللفظ مع صحة المعنى، قال ابن عبد البر: (وهذا إنما أنكر العلماء منه اللفظ دون المعنى، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر)، ومال النووي والألباني إلى ثبوتها. ينظر: السنن الكبرى للنسائي (٨٢١)، الاستذكار ٢/ ٢٥٥، شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٢١١، صحيح أبي داود ٤/ ٣٨٦. أما فعل أنس ﵁: فقد أخرجه مسلم (٧٠٢)، عن أنس بن سيرين، قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب - وأومأ همام عن يسار القبلة -، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: «لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله لم أفعله». (٣) في (أ): يصِيبُه.