للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن أبي موسى؛ للاتِّصال.

وعلى الأوَّل: يُشتَرط أن يكون الحائلُ صفيقًا، فإن كان خفيفًا؛ فالأصحُّ المنعُ.

وحيوان نجس كأرض. وقيل: تصحُّ (١) هنا، صحَّحه ابن تميم.

وكذا ما وضع على حرير يحرم جلوسه عليه، ذكره أبو المعالي، فيتوجَّه: إن صحَّ؛ جاز جلوسه عليه، وإلاَّ فلا، ذكره في «الفروع».

«ورأى ابن عمرَ النَّبيَّ يصلِّي على حمارٍ وهو متوجِّه إلى خَيْبر» رواه مسلم، قال الدَّارقُطني: هو غَلَط من عمرو بن يحيى المازني، والمعروف صلاته على البعير والرَّاحلة، لكنَّه من فعل أنس (٢).

(وَإِنْ صَلَّى عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ مِنْ بِسَاطٍ) أو حَبْل (طَرَفُهُ نَجِسٌ) لا يصيبه (٣)؛ (صَحَّتْ صَلَاتُهُ)، ذكره السَّامَرِّيُّ وغيرُه، وصحَّحه المؤلِّف؛ لأنَّه ليس بحاملٍ للنَّجاسة، ولا مصلٍّ عليها، وإنَّما اتصل مصلاَّه بها، أشبه ما لو


(١) في (و): لم يصح.
(٢) أخرجه مسلم (٧٠٠)، وأبو داود (١٢٢٦) والنسائي في الكبرى (٨٢١) من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر ، قال النسائي: (لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: "يصلي على حمار"، إنما يقولون يصلي على راحلته)، وقد استنكر العلماء هذا اللفظ مع صحة المعنى، قال ابن عبد البر: (وهذا إنما أنكر العلماء منه اللفظ دون المعنى، ولا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت براكبها في السفر)، ومال النووي والألباني إلى ثبوتها. ينظر: السنن الكبرى للنسائي (٨٢١)، الاستذكار ٢/ ٢٥٥، شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٢١١، صحيح أبي داود ٤/ ٣٨٦.
أما فعل أنس : فقد أخرجه مسلم (٧٠٢)، عن أنس بن سيرين، قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب - وأومأ همام عن يسار القبلة -، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: «لولا أني رأيت رسول الله يفعله لم أفعله».
(٣) في (أ): يصِيبُه.