للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلَّى على أرض طاهرة متَّصلة بأرض نجِسة، وظاهره: ولو حاذاها بصدره إذا سجد في الأصحِّ.

والثَّاني: المنعُ؛ لأنَّها في حريم مصلاَّه، والهواء تابع للقرار، أشبه الصَّلاة على سقف الحُشِّ.

وظاهره: ولو تحرَّك النجِس بحركته، وهو المذهب.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا (١) بِهِ بِحَيْثُ يَنْجَرُّ مَعَه إِذَا مَشَى، فَلَا تَصِحُّ)، جزم به في «الوجيز» و «الفروع» وغيرها؛ لأنَّه مستتبع لها، فهو كحاملها.

فإن كان بيده أو وسطه حبل مشدود في نجس، أو سفينة صغيرة فيها نجاسة تنجرُّ (٢) معه إذا مشى؛ لم تصحَّ (٣)؛ كحمله ما يلاقيها، وإلاَّ صحت؛ لأنَّه ليس بمستتبعٍ (٤) لها، ذكره السَّامَرِّيُّ، وجزم به في «الفصول»، واختاره المؤلِّف، كما لو أمسك غصنًا من شجرةٍ عليها نجاسةٌ (٥).

وقيل: لا تصحُّ (٦)، جزم به في «التَّلخيص»، وقاله القاضي؛ لأنَّه حامل لما (٧) هو ملاق للنَّجاسة.

قال المجْدُ: إن كان الشدُّ في موضع نجس ممَّا لا يمكن جرُّه معه كفِيلٍ؛ لم تصحَّ (٨)؛ كحمله ما يلاقيها.


(١) في (أ): معلقًا.
(٢) في (أ) و (د) و (و): ينجر.
(٣) في (أ) و (د) و (و): لم يصح.
(٤) في (أ): مستتبعًا.
(٥) كتب على هامش (و): (قال في الفروع: "وظاهر كلامهم: أن ما لا ينجر تصح الصَّلاة لو انجر، قال: ولعل المراد خلافه)، وعبارة الفروع ٢/ ١٠٣: (وظاهر كلامهم: أن ما لا ينجس يصح لو انجر، ولعل المراد خلافه، وهو أولى).
(٦) في (و): يصح.
(٧) في (د) و (و): ما.
(٨) في (أ) و (د) و (و): يصح.