للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في «الشَّرح»: (والأوَّلُ أَوْلى؛ لأنَّه لا يقدر على استِتْباع الملاقي للنَّجاسة، أشبه (١) ما لو أمسك سفينة عظيمة فيها نجاسة).

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه مثلها: حبل بيده طرفُه على نجاسة يابسة). ومقتضى كلام المؤلِّف الصِّحَّة.

وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة (٢)، ذكره ابن تميم.

فرع: إذا داس النَّجاسة عمدًا في الأشهر بطَلت، وإن داسَها مركوبه فلا.

قال ابن حمدان: بلى إن أمكن ردُّه عنها ولم يردَّها.

تنبيه: إذا شرب خمرًا ولم يَسكر؛ غسل فمَه وصلَّى، ولم يلزمه قَيءٌ، نَصَّ عليه (٣)، وقيل: بلى يلزمه؛ لإمكان إزالتها.

وقد رَوى (٤) أحمد وغيره من حديث ابن عمر مرفوعًا: «لم يقبلِ اللهُ له صلاةً أربعينَ يومًا» (٥)، فالمرادُ (٦): نفيُ ثوابها لا صحَّتها، قاله المجد.

وحكم سائر النَّجاسات كذلك، لأنَّها حصلت في معدتها (٧).


(١) في (و): اشتبه.
(٢) في (و): نجاسته.
(٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٠٣.
(٤) في (د): روي عن.
(٥) أخرجه أحمد (٤٩١٧) من طريق عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاته أربعين ليلة»، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، وهو هنا من رواية معمر بن راشد عنه، وهو قد سمع منه بعد الاختلاط.
وأخرجه أحمد (٦٦٤٤) مطولاً من طريق ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، قال: دخلت على عبد الله بن عمرو ، وفيه: «أنه من شرب شربة خمر لم يقبل الله له توبة أربعين صباحًا»، وأخرجه مختصرًا النسائي (٥٦٦٤)، والحاكم (٧٢٣٢) وحسنه الألباني. ينظر: الصحيحة (١٨٥٤).
(٦) في (أ): والمراد.
(٧) في (ب) و (و): معدنها.