للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَمَتَى وَجَدَ عَلَيْهِ نَجَاسَةً لَا يَعْلَمُ هَلْ كَانَتْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا؛ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ (١)؛ لأنَّ الأصل عدم كونها في الصَّلاة؛ لاحتمال حدوثها بعدها، فلا نبطلها (٢) بالشَّكِّ.

(وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا، لَكِنَّهُ نَسِيَهَا أَوْ جَهِلَهَا؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وكذا في «المحرَّر»:

إحداهما: لا تبطل (٣)، اختاره المؤلِّف (٤)، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه ابن تميم والجَدُّ، وقاله جماعةٌ، منهم ابن عمر (٥)؛ لحديث أبي سعيد في خَلْع النَّعلين (٦)، ولو بطلت لاستأنفها النَّبيُّ .

والثَّانية (٧): تبطل، وهي الأشهر، فعلى هذا يعيد؛ لأنَّها طهارة مشترَطة، فلم تسقط (٨) بالجهل؛ كطهارة الحدث.


(١) كتب على هامش (و): وذكر في التبصرة وجهًا: أنها تبطل.
(٢) في (أ) و (ب): فلا تبطل.
(٣) في (د) و (و): يبطل.
(٤) في هامش (و): (والشيخ تقي الدين، والمجد، وصححه ابن المنجى). ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٩٠.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٢٨٦)، عن نافع، عن ابن عمر : «أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دمًا، فإن استطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه؛ خرج فغسله، ثم جاء فبنى على ما كان صلى»، وأخرجه محمد بن الحسن في موطئه (٣٦)، والشافعي في الأم (٧/ ٢٦١)، وأبو عبيد في الطهور (٤١٥)، والبيهقي في المعرفة (٤١٦١)، من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (٣٧٠١)، والشافعي في الأم (٧/ ٢٦١)، وابن المنذر في الأوسط (٧١٣)، والبيهقي في الكبرى (٤٠٩٠)، من طريق سالم، عن ابن عمر بنحوه، وأسانيده صحاح، وعلقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ٥٧).
(٦) سبق تخريجه ٢/ ٩٧ حاشية (٥).
(٧) زيد في (د): وهي المذهب.
(٨) في (و): يسقط.