(٢) كتب على هامش (و): (قوله: "وقال القاضي وابن عقيل: يعيد مع النسيان رواية واحدة" قال الشيخ تقي الدين: إنما الروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنَّجاسة، فأما الناسي فليس عنه في ذلك نص). ينظر: شرح العمدة ٢/ ٤٢٩. (٣) كتب على هامش (و): (محل الخلاف على القول بأن اجتناب النَّجاسة شرط لا واجب؛ فيصح قولاً واحدًا عند الجمهور). (٤) في (د): إزالتها. (٥) في (ب): تمكن. (٦) كتب على هامش (و): (قال في الإنصاف: "لو علم بها في الصَّلاة: لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب. وقيل: تبطل مطلقًا؛ فعلى المذهب: إن أمكن إزالتها من غير عمل كثير … " إلى آخره، ذكره الشارح هنا، وهذه العبارة موضحة لعبارة الشارح هنا؛ لأنه قد يفهم من عبارته عدم التعرض لحكم وجودها في الصَّلاة إلا إذا أمكن إزالتها من غير عمل كثير).