للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِذَا جَبَرَ سَاقَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ فَجَبَرَ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ قَلْعُهُ إِذَا خَافَ الضَّرَرَ (١)، قدَّمه (٢) في «الكافي» و «التَّلخيص»، وصحَّحه ابن تميم والجَدُّ، وجزم به في «الوجيز».

والمراد بخوف الضَّرر: فوات نفس أو عضو أو مرض؛ لأنَّ حراسة النَّفس وأطرافها من الضَّرر واجب، وهو أهمُّ من رعاية شرط الصَّلاة، ولهذا لا يلزمه شراء سُترة ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف بماله، فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله؛ فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى.

وعنه: يلزمه إذا لم يخف التلف، اختاره أبو بكر؛ لأنه غير خائف (٣) للتَّلف أشبه إذا لم يَخَف الضَّرر.

والأوَّل: أولى.

فإن ستره اللَّحمُ؛ لم يحتج إلى تيمُّم، وإلاَّ تيمَّم له، قاله ابن تميم (٤) وغيره.

وكذا إذا خاط جرحه بشيء نجس، فإن خاف التَّلف؛ لم يلزمه روايةً واحدةً.

(وَإِنْ لَمْ يَخَفِ) الضَّررَ؛ (لَزِمَهُ قَلْعُهُ)؛ لأنَّه قادر على إزالته من غير ضرر، فلو صلَّى معه لم يصحَّ، فإذا مات من يلزمه قلعه؛ قُلع، وأطلقه جماعة، قال أبو المعالي وغيره: ما لم يغطِّه اللَّحم؛ للمُثلة.

(وَإِنْ سَقَطَتْ سِنُّهُ) أو عضوه، (فَأَعَادَهَا بِحَرَارَتِهَا فَثَبَتَتْ (٥)؛ فَهِيَ طَاهِرَةَ)


(١) في (و): الضر.
(٢) في (و): وقدمه.
(٣) قوله: (مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى) إلى هنا سقط من (أ).
(٤) زيد في (و): وعليه الجمهور.
(٥) في (و): فنبتت.