للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسائلُ:

إذا أقرَّ بها لأِحدهما بعَينِه؛ حَلَفَ وأخَذَها، ويَحلِفُ المقِرُّ للآخَر، وإنْ نَكَلَ؛ أخَذَ منه بَدَلَها.

وإنْ أخَذَها المُقَرُّ له، فأقام الآخَرُ بيِّنةً؛ أخَذَهَا منه، قال في «الرَّوضة»: للمُقَرِّ له قِيمتُها على المُقِرِّ.

وإنْ أقرَّ بها لهما، ونكل عن (١) التَّعْيين؛ اقْتَسماها.

وإن قال: هِيَ لأِحدِهما وأجهلُه (٢)، فإنْ صدَّقاه؛ لم يَحلِفْ، ويُقرَعُ بَينَهما، فَمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وأخَذَها، نَصَّ عَلَيهِ (٣).

(وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ؛ حُكِمَ لَهُ بِهَا) بغَيرِ خِلافٍ (٤)؛ لِأنَّها أظْهَرَتْ أنَّه المسْتَحِقُّ للعَينِ المالِكُ لها.

(وَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا (٥) بَيِّنَةٌ؛ تَعَارَضَتَا)؛ لِأنَّه لا مَزِيَّةَ لأحدهما (٦) على الأُخْرى، وسَواءٌ كان مُقِرًّا لهما، أوْ لِأَحدهما لا بعَينه، أوْ لَيستْ بِيَدِ أحدٍ، (وَالْحُكْمُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ)، وفِيهِ رِوايَتانِ:

إحْداهما (٧): القُرْعةُ، وهي ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، وصححه ابنُ المنَجَّى (٨)، ورُوِيَ عن ابن (٩) عمرَ (١٠)،


(١) في (م): في.
(٢) في (م): أو جهله.
(٣) ينظر: الفروع ١١/ ٢٥٨.
(٤) ينظر: الشرح الكبير ٢٩/ ١٥٢.
(٥) في (ن): واحد.
(٦) في (ظ): لإحداهما.
(٧) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب إذا لم ينازع من هي في يده).
(٨) زاد في (ظ): عن ابن المنجى.
(٩) قوله: (ابن) سقط من (ن).
(١٠) لم نقف عليه. وينظر: الإشراف لابن المنذر ٤/ ٢٣٤.