للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقرَّ (١) لِأحَدِهما في الاِبْتِداء، صار المقَرُّ له صاحِبَ اليَدِ؛ لِأنَّ مَنْ في يَدِه العَينُ مُقِرٌّ بأنَّ يَدَه نائبةٌ عن يَدِه.

وإنْ أَقَرَّ لهما جميعًا؛ فاليَدُ لكلٍّ مِنهما في الجُزء الَّذي أُقِرَّ له (٢) به، قاله في «الشَّرح» وغَيرُه.

وفي «المحرَّر» و «الرِّعاية»: أنَّه إذا أَقَرَّ لأِحَدِهما بها (٣)؛ أنَّها (٤) له مع يمينه، ثُمَّ يَحلِفُ المقِرُّ لِلآخَر على الأصحِّ، فإنْ نَكَلَ لَزِمَه عِوَضُها.

فرعٌ: أَخَذَ ثَوبًا مِنْ زَيدٍ بعَشَرَةٍ، وآخَرَ مِنْ عَمْرٍو بعِشْرينَ، فادَّعَى كلٌّ منهما الأكثرَ قِيمةً، ولا بيِّنةَ؛ اقْتَرَعا، فمَنْ قَرَعَ حَلَفَ وأخَذَ الأكثرَ قِيمةً، والباقِي لِلآخَر، نَصَّ عَلَيهِ (٥)؛ لِأنَّهما تَنازَعَا عَينًا في يَدِ غَيرِهما.

وفي «الرِّعاية»: وكذا إن اشْتَراها منهما اثْنانِ، أوْ باعَهُ لهما واحِدٌ.

(وَإِنِ ادَّعَاهَا صَاحِبُ الْيَدِ لِنَفْسِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَهِيَ لَهُ (٦)؛ لِأنَّه صاحِبُ اليَدِ، وهو مُنكِرٌ، فلَزِمَتْه اليَمِينُ؛ للخَبَر، وكَمَنْ لا بيِّنةَ له.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلْ يُقْرَعُ بَيْنَ المُدَّعِيَيْنِ)؛ لِأنَّه يَظهَرُ المستحق (٧) لهما (٨) دُونَ صاحِبِ اليَدِ، (فَيَكُونُ لمَنْ تَخْرُجُ لَهُ الْقُرْعَةُ)؛ لِأنَّ بَيِّنتَهما أظْهَرَتْ أنَّهما المسْتَحِقَّانِ لها، وأنَّه لا حَقَّ لصاحِبِ اليَدِ، فرجحت (٩) إحدى البيِّنتَينِ


(١) قوله: (لأحدهما أو لهما قبل إقراره فإن أقر) سقط من (م).
(٢) قوله: (له) سقط من (م).
(٣) كتب في هامش (ن): (المذهب: إن أقر لأحدهما بعينه فهي له).
(٤) قوله: (بها أنها) في (ن): بأنها.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٩٣٣.
(٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٧) في (م): للمستحق.
(٨) قوله: (لهما) سقط من (م)، وهو في (ظ): لها.
(٩) قوله: (فرجحت) في (ظ): في حجب.