للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقُرْعة؛ كما لو (١) أقرَّ صاحِبُ اليَدِ لأِحَدِهما لكِنْ لا يَعلَمُه بعَينِه.

تنبيه: إذا (٢) ادَّعَى أنَّه اشْتَرَى أو اتَّهَبَ مِنْ زَيدٍ عَبدَه، وادَّعَى آخر كذلك، أو ادَّعى (٣) العَبْدُ العِتْقَ، وأقاما بيِّنتَينِ بذلك؛ قدَّمْنا أسْبَقَ التَّصَرُّفَينِ إنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، وإلاَّ تَعَارَضَتَا، فيَسْقُطانِ، أوْ يُقسَمُ، أوْ يُقرَعُ كما سَبَقَ.

وعَنْهُ: تُقدَّمُ بيِّنةُ العِتْقِ.

ولو كان العَبْدُ بيَدِ أحدِ المُتَداعِيَيْنِ أوْ يَدِ نَفْسِه؛ فالحُكْمُ كذلك؛ إلْغاءً لهذه اليَدِ، للعِلْم بمُسْتَنَدِها، نَصَّ عَلَيهِ (٤)، واخْتارَهُ أبو بكرٍ.

وعَنْهُ: أنَّها (٥) يَدٌ مُعتَبَرةٌ، فلا تَعارُضَ، بل الحُكْمُ على الخِلافِ في الدَّاخِلِ والخارِجِ، قالَهُ المجْدُ رحمه الله تعالى.

(وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ رَجُلٍ عَبْدٌ، فَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ زَيْدٍ، وَادَّعَى الْعَبْدُ أَنَّ زَيْدًا أَعْتَقَهُ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً (٦)؛ انْبَنَى عَلَى بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ)؛ لأنَّ المشْتَرِيَ داخِلٌ؛ لأِنَّ يَدَه على العبد، والعَبْدَ خارِجٌ؛ لِأنَّه لَيسَتْ له يَدٌ.

هذا إذا (٧) كانا بتاريخٍ واحِدٍ، فإنْ كانا (٨) بتاريخَينِ مُختَلِفَينِ؛ قدَّمْنا الأُولَى، وبَطَلَت الأُخْرَى؛ لِأنَّه إنْ سَبَقَ العِتْقُ؛ لم يَصِحَّ البَيع، وإنْ سبقَ (٩) البَيعُ لم يَصِحَّ العِتْقُ؛ لِأنَّه أعْتَقَ عَبدَ غَيرِه.


(١) قوله: (لو) سقط من (م).
(٢) قوله: (إذا) سقط من (ظ) و (ن).
(٣) في (م): وادعى.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٨٤.
(٥) قوله: (أنها) سقط من (ن).
(٦) في (م): بينته.
(٧) في (ن): إن.
(٨) في (م) و (ن): كان.
(٩) في (ظ) و (ن): صح.