للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَثبُتْ عِتْقُه، وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما، وقِيلَ: يُقسم (١)، قال ابنُ حَمْدانَ: فيَعتِقُ نِصفُه إذَنْ.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ مُتُّ فِي المُحَرَّمِ فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَإِنْ مُتُّ فِي صَفَرٍ فَغَانِمٌ حُرٌّ، وَأَقَامَ (٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمُوجِبِ عِتْقِه؛ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ سَالِمٍ)، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِأنَّ مَعَهَا زيادةَ عِلْمٍ.

والمذْهَبُ كما قدَّمه في «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»: أنَّهما يتعارضان (٣) فيَسقُطانِ، ويَبْقَيَان (٤) على الرِّقِّ إذا جُهِلَ وَقْتُ مَوته، وكما لو لم تقم (٥) بيِّنةٌ.

وقِيلَ: تُقدَّم (٦) بينةُ (٧) غانِمٍ فيعتق (٨).

وقِيلَ: يُقرَعُ بَينَهما، وفي «الكافي»: أنَّه المذْهَبُ، فيَعتِقُ مَنْ تقع (٩) له القُرْعةُ.

وإنْ بان مَوتُه بَعْدُ، وجُهِلَ زَمنُه ولا بيِّنةَ؛ رَقَّا؛ لأنَّه (١٠) يَجُوزُ أنْ يَموتَ في غَيرِ الشَّهْرَينِ.

وفي «المحرَّر»: يَحتَمِلُ فِيما إذا ادَّعى الوَرثةُ مَوتَه قَبْلَ المحرَّم أنْ يَعتِقَ مَنْ شَرْطُه الموتُ في صَفَرٍ؛ لِأنَّ الأصْلَ بقاءُ الحياة معه.


(١) قوله: (وقيل: يقسم) سقط من (م).
(٢) في (ن): فأقام.
(٣) في (ن): يتعارض.
(٤) في (م): ويبقى.
(٥) في (ن): لم يقم.
(٦) في (ن): يقدم.
(٧) قوله: (وقيل: وتقدم بينة) سقط من (م).
(٨) في (م): فينعتق.
(٩) في (م): تقع.
(١٠) زيد في (م): لا.