للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى المذْهَب: إذا عُلِمَ مَوتُه في أحَدِ الشَّهْرَينِ؛ أُقْرِعَ بَينَهما.

وقِيلَ: يُعمَلُ فِيهِما بأصْلِ الحياة.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ مُتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ حُرٌّ، وَإِنْ بَرِئْتُ فَغَانِمٌ حُرٌّ، وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ؛ تَعَارَضَتَا وَبَقِيَا عَلَى الرِّقِّ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا)، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «المستوعب» و «الوجيز»؛ لِأنَّ كلَّ واحدةٍ تُكذِّبُ الأُخْرَى، وتُثبِتُ زيادةً بِنَفْيِها (١) الأخرى.

قال في «الشَّرح»: وهو ظاهِرُ الفساد؛ لِأنَّ التَّعارُضَ أثَرُه في إسْقاطِ البيِّنتَينِ، ولو لم يَكُونَا لَعَتَقَ أحدُهما، فكذلك إذا سَقَطَتَا.

(وَالْقِيَاسُ أَنْ يَعْتِقَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ)، وهو رِوايةٌ قدَّمها في «المحرَّر» (٢) وغَيرُه؛ لِأنَّ أحدهما (٣) اسْتَحَقَّ العِتْقَ، ولا نعلم (٤) عَينه، وكما لو جُهِلَ مِمَّ (٥) مات، ولم تكن (٦) له بيِّنةٌ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَعْتِقَ غَانِمٌ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ تَشْهَدُ بِزِيَادَةٍ).

وقِيلَ: يَعتِقُ سالِمٌ وحدَه.

وحَكَى في «الفروع» الأَقْوالَ الأربعةَ مِنْ غَيرِ ترجيحٍ لأحدها (٧).

وكذا حُكْمُ: إنْ مُتُّ مِنْ (٨) مَرَضِي، بَدَلَ «في».


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي الشرح الكبير ٢٩/ ٢٠٩: تنفيها.
(٢) كتب في هامش (ظ): (والفروع).
(٣) في (ن): ولأن إحداهما.
(٤) في (ظ): ولا تعلم.
(٥) في (م): فما.
(٦) في (م): ولم يكن.
(٧) في (ظ) و (م): لأحدهما.
(٨) في (م): في.