للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحياة مَوجُودٌ بَعْدَ الممات.

والمذْهَبُ - كما جَزَمَ به أئمَّةُ المذْهَبِ -: أنَّه إذا شَهِدَتْ بيِّنةٌ لا تَرِثُه: بعِتْقِ سالِمٍ في مَرَضِ مَوتِه، وهو ثُلُثُ مالِه، وبيِّنةُ وارِثِه: بعِتْقِ غانِمٍ، وهو كذلك، وأُجِيزُ الثُّلثُ؛ فَكَأَجْنَبِيَّتَيْنِ (١)، يَعتِقُ أسْبَقُهما على الأصحِّ، وإنْ سَبَقَت الأجنبيَّةُ؛ فكذَّبَتْها الوَارِثَةُ، أو سَبَقَت الوارِثةُ وهي فاسقةٌ (٢)؛ عَتَقَا، وإنْ جُهِلَ أسْبَقُهما؛ عَتَقَ واحِدٌ بقُرعةٍ.

وقِيلَ: يَعتِقُ نِصفُهما.

وإنْ كانت الوارِثةُ فاسِقَةً غَيرَ مُكذِّبَةٍ؛ عَتَقَ سالِمٌ وَحْدَه، وَوُقِفَ عِتْقُ غانِمٍ على قُرعةٍ، أوْ يَعتِقُ نصفُه على الآخَر.

وإنْ جَمَعَت الوارِثَةُ الفِسْقَ والتَّكذِيبَ، أو الفِسْقَ والشَّهادة (٣) بالرُّجوع عن عِتْقِ سالِمٍ؛ عَتَقَا مَعًا.

(وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ غَانِمٍ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ عِتْقِ سَالِمٍ؛ عَتَقَ غَانَمٌ وَحْدَهُ (٤)، سَوَاءٌ كَانَتْ وَارِثَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ)؛ لِأنَّه لا تُهمةَ في ذلك.

لا يُقالُ: هما يُثبِتان (٥) ولاءَ سالِمٍ لِأنْفُسهما؛ لِأنَّهما يُسقِطانِ وَلاءَ غانِمٍ أيْضًا، على أنَّ (٦) الوَلاءَ إنَّما هو إثبات (٧) سَبَبِ المِيراثِ، ومِثْلُ ذلك لا تُرَدُّ به الشَّهادةُ.


(١) في (ظ): كأجنبيين.
(٢) قوله: (أو سبقت الوارثة وهي فاسقة) في (م): وهي وارثة.
(٣) في (م): وشهادة.
(٤) قوله: (عتق غانم وحده) في (م): ثم وجده.
(٥) في (ظ) و (م): بيِّنتَان. والمثبت موافق للمغني ١٠/ ٢٦٥، والشرح ٢٩/ ٢١٩.
(٦) قوله: (أن) سقط من (ن).
(٧) في (م): ثبات.