للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ غَانِمٍ سُدُسَ المَالِ، وَبَيِّنَتُهُ (١) أَجْنَبِيَّةً؛ قُبِلَتْ)؛ لِعدَمِ التُّهمة فيها، فعلى هذا: يَعتِقُ غانِمٌ وحْدَه.

(وَإِنْ كَانَتْ وَارِثَةً؛ عَتَقَ الْعَبْدَانِ) على المذْهَب، وقدَّمه في «المحرَّر» و «المستوعب» و «الرِّعاية»، أمَّا سالِمٌ؛ فلِشهادةِ الأجنبيَّة بالوصيَّة بعِتْقِه، وأمَّا غانِمٌ؛ فلِإقْرارِ الوَرثة بعِتْقِه، مع أنَّه أقلُّ مِنْ ثُلُثِ الباقِي.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا)؛ لِأنَّ التُّهمةَ في حقِّ الوَرَثةِ إنَّما هو في حقِّ الرُّجوع، فتَبطُلُ الشَّهادةُ بهما (٢)، ويَبقَى أصْلُ العِتْقِ لِغانِمٍ، فاحْتِيجَ إلى القُرعة؛ لِيَتَمَيَّزَ المسْتَحِقُّ مِنْ غَيرِه، (فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِسَالِمٍ؛ عَتَقَ وَحْدَهُ)؛ لِأنَّه ثُلُثُ المالِ، (وَإِنْ خَرَجَتْ لِغَانِمٍ؛ عَتَقَ هُوَ وَنِصْفُ سَالِمٍ)؛ لِأنَّ ذلك ثُلثُ المال؛ كما لو لم يَشهَدْ بالرُّجوع، فإنَّ الشَّهادةَ بالرُّجوع لم تُقبَلْ، فكأنَّ وُجودَها كَعَدَمِها.

وقال أبو بكرٍ: يَجُوزُ على مَذهَبِه أنْ يَعتِقَ مِنْ الَّذي قِيمَتُه الثُّلث نصفه (٣)، ويُقرَعَ بَينَ العَبدَينِ، فأيُّهما وَقَعَتْ عَلَيهِ القُرعةُ عَتَقَ، وإنْ قُلْنا بالقِسْمة؛ عَتَقَ مِنْ كلِّ واحِدٍ ثُلُثاهُ.

(وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَعْتَقَ سَالِمًا فِي مَرَضِهِ، وَشَهِدَتِ الأُخْرَى (٤) أَنَّهُ وَصَّى بِعِتْقِ غَانِمٍ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ المَالِ؛ عَتَقَ سَالِمٌ وَحْدَهُ)؛ لِأنَّ عَطَايَا المريضِ مُقدَّمةٌ على وصاياهُ؛ لِرُجْحانها بنَفْسِ الإيقاع.

(وَإِنْ شَهِدَتْ (٥) بَيِّنَةُ غَانِمٍ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ)، ولا تاريخَ؛ ثَبَتَ إعْتاقُه


(١) في (م): وبينة.
(٢) في (م): به.
(٣) في (م): بصفة.
(٤) في (ن): أخرى.
(٥) قوله: (وإن شهدت) في (ن): وشهدت.