للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ك «المحرَّر»، وفي «الفروع» جمع بينهما (١).

والثَّانِي: يَجُوزُ؛ لِأنَّ النَّفقةَ على عِياله فَرضُ عَينٍ، فلا يشتغل (٢) عنه بفَرْضِ كِفايَةٍ، قال أبو الخَطَّاب: وأصْلُ ذلك في أخْذِ الأُجْرةِ على القُرب.

وفي «المغْنِي»: مَنْ له كفاية (٣) فَلَيسَ له الأخْذُ، ومَن لَيسَ له كِفايَةٌ، ولا تعيَّنَتْ عَلَيهِ؛ فله أخْذُها، وإلَّا فاحْتِمالانِ.

وقِيلَ: يُباحُ مع التَّعيين للحاجة.

وقِيلَ: يَجُوزُ مع التَّحمُّل.

وقِيلَ: أُجْرَتُه في بَيتِ المال؛ كمُزَكٍّ، ومُعرِّفٍ، ومُترجِمٍ، ومُفْتٍ، ومُقِيمِ حَدٍّ وقودٍ (٤)، وحافِظِ مال (٥) بَيتِ المالِ، ومُحتَسِبٍ، وخَلِيفةٍ.

(وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ فِي حَدٍّ للهِ تَعَالَى؛ أُبِيحَ) له (٦) (إِقَامَتُهَا) مِنْ غَيرِ تَقَدُّمِ دَعْوى؛ لِأنَّ أبا بكرةَ وأصْحابَه والجارُودَ وأبا هُرَيرةَ أقامُوا الشَّهادةَ على قُدامةَ بنِ مَظْعونٍ بشِرْبِ الخَمْر (٧)، (وَلَمْ يُسْتَحَبَّ (٨)؛ لقوله : «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا؛ سَتَرَه اللهُ في الدُّنيا والآخِرَة» (٩).

واسْتَحَبَّ القاضِي وأصْحابُه وأبو الفَرَج، و «التَّرغيب» كالمؤلِّف: تَرْكَه؛


(١) في (م): بينها.
(٢) في (ن): فلا يستعمل.
(٣) في (م): كناية.
(٤) في (م): وقف.
(٥) قوله: (مال) سقط من (م).
(٦) قوله: (له) سقط من (م) و (ن).
(٧) أخرجه: عبد الرزاق (١٧٠٧٦)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٣/ ٨٤٢)، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، في قصة طويلة بسند صحيح. وأخرجها النسائي في الكبرى (٥٢٧٠)، عن عكرمة عن ابن عباس، وفي سنده يحيى بن فليح بن سليمان، وفيه ضعف.
(٨) في (م): ولم تستحب.
(٩) أخرجه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠)، من حديث ابن عمر .