للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أوْ مع العِلْم به؛ لِأنَّ العِلْمَ يَحصُلُ بذلك، وإنْ حَصَلَ العِلْمُ بِدونِه؛ كمَعرفةِ صَوتِ القائل؛ كَفَى؛ لأِنَّه عَلِمَ المشْهودَ عَلَيهِ كما لو رآه، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ وجَمْعٍ (١).

وقال جماعةٌ مِنْ العلماء: لا تَجُوزُ الشَّهادةُ حتَّى يُشاهِدَ القائل المشهودَ عليه (٢)؛ لِأنَّ الأصْواتَ تَشْتَبِهُ.

وأُجِيبَ: بأنَّ جَوازَ اشتباه (٣) الأصوات كجَوازِ اشْتِباهِ الصُّوَر.

وعَنْهُ: لا يَلزَمُه فيُخيَّرُ.

وعَنْهُ: يَحرُمُ في إقْرارٍ وحُكْمٍ.

وعَنْهُ: وغَيرِهما حتَّى يَشهَدَه.

وعَنْهُ: إنْ أقرَّ بحقٍّ سابِقٍ نحو: كان له؛ فحتى (٤) يَشهَدَه.

وظاهِرُ كلامِهم: أنَّ الحاكِمَ إذا شَهِدَ عَلَيهِ؛ شَهِد (٥)، سَواءٌ وَقْتَ الحُكْم أوْ لَا.

وقال أبو الخَطَّاب وأبو الوَفاء: إذا كان بَعْدَه فيَقُولانِ: أخبرنا (٦) أنَّه حَكَمَ، ولا يَقُولانِ: أشْهَدَنا (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٥٩)، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: «إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها ولا تقل: لا أخبرك بها، لعلّه يرجع أو يرْعوِي». وسنده حسن.
وأخرج البيهقي في الكبرى (٢٠٥٨٠)، عن أبي مجلز، قال: قلت لابن عمر : إن ناسًا يدعُونني يُشهِدُونني، وأكره ذاك، قال: «اشهد بما تعلم». وسنده صحيح.
(٢) قوله: (عليه) سقط من (ن).
(٣) في (ظ) و (ن): الاشتباه.
(٤) في (ن): فيجيء.
(٥) في (م): شهداء.
(٦) في (ن): أخبر.
(٧) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١١/ ٣١٤، والإنصاف ٢٩/ ٢٩٣: (وقال أبو الخطاب وأبو الوفاء: لا يجوز لهما أن يقولا: أشهدنا، وإنما يخبران بقوله).