للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى الأُولَى: إذا قال المتحاسِبانِ: لا تشهدوا (١) عَلَينا بما جَرَى بَينَنَا؛ لم يَمنَعْ ذلك الشَّهادةَ، ولَزِمَ إقامَتُها على الأَشْهَر. تنبيهٌ: إذا عَرَفَ المشْهُودَ عَلَيهِ باسْمِه وعَينِه ونَسَبِه؛ جاز أنْ يَشهَدَ عَلَيهِ مُطلَقًا، وإنْ لم يَعرِفْ ذلك (٢)؛ لم يَشهَدْ عَلَيهِ في غَيبَتِه.

وفي «الفروع»: وإنْ كان غائبًا، فعرَّفه (٣) به مَنْ يَسكُنُ إلَيهِ؛ جاز أنْ يشهد (٤) في الأصحِّ.

وظاهِرُ ما نَقلَه مُهَنَّى: الاِكْتِفاءُ بمَعْرِفةِ الاِسْم (٥)؛ لِأنَّه إذا حَصَلَ به التمييز (٦) فلا حاجةَ إلى مَعرِفةِ النَّسَب.

والمرأةُ كالرَّجُل، قال أحمدُ: إلَّا لِمَنْ تَعرِف (٧)، وعلى مَنْ تَعرِفُ، وقال: لا تشهد (٨) على امرأةٍ حتَّى تنظر (٩) إلى وَجْهِها (١٠)، وهو محمولٌ على مَنْ لم يَتَيَقَّنْ مَعْرِفَتَها.

ونَصَّ أحمدُ على المنْع على مَنْ لا يَعرِفُه بتعريفِ غَيرِه (١١)، قال القاضِي:


(١) في (ن): لا يشهدوا.
(٢) في (ن): لم يعرفه.
(٣) في (م): فعرف.
(٤) قوله: (أن يشهد) سقط من (م).
(٥) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٢٨.
(٦) في (م): التميز.
(٧) في (ن): يعرف.
(٨) في (ن): لا يشهد.
(٩) في (ن): ينظر.
(١٠) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣٩.
(١١) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣٩.