للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهو (١) مَحمولٌ على الاِسْتِحْباب؛ لِتَجْوِيزِه (٢) الشَّهادةَ بالاِسْتِفاضةِ.

ونَقَلَ حنبلٌ: لا يَشْهَدُ عَلَيها إلَّا بإذْنِ زَوجِها، وعلَّله بأنَّه أمْلَكُ لِعِصْمَتِها (٣)، وقَطَعَ به، وحُمِلَ على أنَّه لا يَدخُلُ بَيتَها إلَّا بإذْنِ زَوجها؛ للخَبَر (٤).

فأمَّا الشَّهادةُ عَلَيها في غَيرِ بَيتِها؛ فجائزٌ؛ لِأنَّ إقْرارَها وتَصرُّفَها صحيحٌ إذا كانَتْ رَشِيدةً.

(وَسَمَاعٌ مِنْ جِهَةِ الاِسْتِفَاضَةِ فِيمَا (٥) يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ فِي الْغَالِبِ إِلَّا بِذَلِكَ)؛ لِأنَّ المنْعَ منها يُؤدِّي إلى عَدَمِ ثُبوتِ ما ذُكِرَ غالِبًا في بعضها، وهو ضَرَرٌ عَظِيمٌ، وهو مَنفِيٌّ شَرْعًا؛ (كَالنَّسَبِ)، وهو مَحَلُّ إجْماعٍ (٦)؛ كالوِلادة؛ لِأنَّه لا سبيلَ إلى معرفته (٧) إلَّا بالاستفاضة (٨)، (وَالمَوْتِ، وَالمِلْكِ) المطلَقِ، قيَّدَه به جماعةٌ، مِثْلَ أنْ يَستَفِيضَ عِندَه أنَّه مِلْكُ فُلانٍ، (وَالنِّكَاحِ)، قال جماعةٌ: دَوامُه، لا أنَّه (٩) تَزَوَّجَها، (وَالْخُلْعِ، وَالْوَقْفِ)، أيْ: أنَّه وَقْفُ زَيدٍ، لا أنَّه وَقَفَه، (وَمَصْرِفِهِ)، وحَكاهُ في «المغْنِي» عن الأصحاب، وجَزَمَ به في «الكافي»، وفي «الرِّعاية»: أنَّ الوَقْفَ ومَصرِفَه يَثبُتُ بها، في الأصحِّ فيهما،


(١) في (ظ): هو.
(٢) في (ن): لتحريره.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣٩.
(٤) أخرجه البخاري (٥١٩٥)، من حديث عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال: «لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بإذنه، ولا تأذن في بيته إلاّ بإذنه».
(٥) في (م): ممن، وفي (ظ): مما.
(٦) ينظر: المغني ١٠/ ١٤١.
(٧) في (م): معرفة.
(٨) في (ن): باستفاضة.
(٩) قوله: (لا أنه) في (ن): لأنه.