للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ (١) قَالَ: جَرَحَهُ فَمَاتَ؛ لَمْ يُحْكَمْ بِهِ)؛ لِجَوازِ أنْ يكُونَ مات بغَيرِ هذا، ولِأنَّه لم (٢) يَستَنِد الموت إلى الجَرح، فلم يَثبُتْ كَونُ الموت بسببِ جَرْحِه.

فإنْ قال (٣): ضَرَبَه فَوَجَدَه مُوضَحًا، أوْ فَسَالَ دَمُه؛ لم يَصِحَّ.

وإنْ قال: ضَرَبَه فأوْضَحَه، فَوَجَدَ في رأسه مُوضِحَتَينِ؛ وَجَبَ دِيَةُ مُوضِحةٍ؛ لِأنَّه قد أثْبَتَها، ولم يَجِبْ قِصاصٌ؛ لِأنَّا لا نَدْرِي أيَّتَهما الَّتي شهدت بها (٤).

(وَإِنْ شَهِدَ بِالزِّنَى؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ مَنْ (٥) زَنَى بِهَا، وَأَيْنَ زَنَى، وَكَيْفَ زَنَى، وَأَنَّهُ رَأَى ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا)؛ لِأنَّ اسْمَ الزِّنى يُطلَقُ على ما لا يُوجِبُ الحدَّ، وقد يَعتَقِدُ الشَّاهِدُ ما لَيسَ بِزِنًى زِنًى، فاعْتُبِرَ ذِكْرُ صِفَتِه؛ لِيَزولَ الاِحْتِمالُ، ولأِنَّه إذا اعْتُبِرَ التَّصريحُ في الإقْرار؛ كان اعْتِبارُه في الشَّهادة أَوْلَى، وقد تكون (٦) المرأةُ مِمَّنْ يَحِلُّ له وطْؤُها، أوْ له فِيهِ شُبْهةٌ، وقد تكُونُ الشَّهادةُ على فِعْلَينِ، فاعْتُبِرَ المكانُ، وإنْ لم يَذكُر الشهود (٧) ذلك سَأَلَهم الحاكِمُ عَنْهُ.

(وَمِنْ أَصْحَابِنَا) - وهو ابْنُ حامِدٍ - (مَنْ قَالَ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ المَزْنِيِّ (٨) بِهَا، وَلَا ذِكْرِ المَكَانِ)؛ لِأنَّه لم يَأتِ ذِكْرُهما في الحديث


(١) في (ن): وإن.
(٢) قوله: (ولأنه لم) في (م): ولم.
(٣) قوله: (قال) سقط من (ن).
(٤) قوله: (شهدت بها) في (م): شهدتها. وفي (ن): شهد بها.
(٥) قوله: (من ذكر من) في (ن): أن يذكر بمن.
(٦) في (ن): يكون.
(٧) في (م): المشهور.
(٨) في (م): الزنى.