للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصَّحيحِ (١)، ولَيسَ في حَديثِ الشَّهادة في رَجْمِ اليَهودِيَّينِ ذِكْرُ المكان (٢).

وكذا لا يُشتَرَطُ أيضًا ذِكْرُ الزَّمان؛ لِأنَّ الأزْمِنَةَ في الزِّنى واحِدٌ لا تختلف (٣).

وفِيهِ وَجْهٌ: بَلَى؛ لتكون (٤) شَهادَتُهم على فِعْلٍ واحِدٍ.

وتُقْبَلُ بِحَدٍّ قديمٍ؛ كالقِصاص، وقال ابنُ أبي مُوسَى: لا تُقبَلُ؛ لِقَولِ عمرَ (٥).

(وَإِنْ (٦) شَهِدَ بِالسَّرِقَةِ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ المَسْرُوقِ مِنْهُ، وَالنِّصَابِ، وَالْحِرْزِ، وَصِفَةِ السَّرِقَةِ)؛ لِأنَّ الحُكْمَ يَختَلِفُ باخْتِلافِها، ولِتَتَمَيَّزَ السَّرِقَةُ المُوجِبَةُ لِلقَطْعِ مِنْ غَيرِها.

(وَإِنْ شَهِدَ بِالْقَذْفِ ذَكَرَ المَقْذُوفَ، وَصِفَةَ الْقَذْفِ)، ويَذكُرُ الْقَاذِفَ، وقِيلَ: وأيْنَ، ومتى (٧).

(وَإِنْ شَهِدَ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ ابْنُ أَمَةِ فُلَانٍ؛ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهِ حَتَّى يَقُولَا: وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِهِ)، جَزَمَ به في «الوجيز» و «الشَّرح»، وقدَّمه في «الرِّعاية»؛ لِجَوازِ أنْ تكُونَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ تَمَلُّكِها.


(١) كما في صحيح مسلم (١٦٩١، ١٦٩٥)، في قصة رجم ماعز حديث أبي هريرة، وجابر بن سمرة وغيرهما .
(٢) في (م): المشهور. والحديث أخرجه البخاري (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩)، من حديث ابن عمر .
(٣) في (ن): لا يختلف.
(٤) في (ن): ليكون.
(٥) مراده رسالة عمر إلى أبي موسى : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلاَّ مجلود في حدٍّ»، وتقدم تخريجه ١٠/ ٣٤٧ حاشية (٨).
(٦) في (ن): ومن.
(٧) في (م): وقيل: وابن أبي.