للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على سَبَبٍ، فبالْقِياس على ما إذا (١) كانَتِ البيِّنةُ على الإقْرارِ، وسَواءٌ عَزَوَا أوْ أحدُهما الشَّهادةَ إلى إقْرارٍ أوْ جِهَةٍ غَيرِه أوْ لم يَعْزُوَا، فَعَلَى هذا: يحلف (٢) المدَّعِي إنْ شاءَ لِتَمامِ الأكْثَر مع شاهِدِه ويَأخُذُ ذلك.

والثَّانِي: لا تَكمُلُ؛ لأنَّه (٣) يَحتَمِلُ أنْ تكون (٤) الألْفُ مِنْ غَيرِ الألْفَينِ، فَعَلَيهِ: لا يَثبُتُ شَيءٌ مِنْ ذلك، قاله (٥) ابْنُ المنَجَّى وغَيرُه.

(وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ قَرْضٍ، وَشَهِدَ آخَرُ (٦) أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ؛ لَمْ تَكْمُلِ الْبَيِّنَةُ)، جَزَمَ به أكثرُ الأصْحاب؛ لِأنَّ أحَدَ الألْفَينِ لا يُمكِنُ أنْ يكُونَ الآخَرُ، فَعَلَى هذا: يَحلِفُ مع كلِّ شاهِدٍ، ويَأخُذُ ما شَهِدَ به.

وقِيلَ: إنْ شهدا (٧) على الإقْرارِ؛ كَمُلَتْ.

وعلى الأوَّل: لو شَهِدَ شاهِدٌ بألْفٍ، وآخَرُ بألْفٍ مِنْ قَرْضٍ؛ كَمُلَت البيِّنةُ.

(وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفًا، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ بَعْضَهُ، بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ)، وهو المذْهَبُ؛ لِأنَّ ما قَضاهُ لم يَبْقَ عَلَيهِ، فيَكُونُ كَلامُه مُتناقِضًا، فتَفسُدُ شَهادَتُه.

وفارَقَ هذا: ما لو شَهِدَ بألْفٍ، ثُمَّ قال: بل بِخَمْسِمائَةٍ؛ لِأنَّ ذلك رُجوعٌ عن الشَّهادة بخَمْسِمائَةٍ، وإقْرارٌ بغَلَطِ نفسه (٨).


(١) في (ن): ذكر.
(٢) في (م): يختلف.
(٣) زيد في (ن): إذًا.
(٤) قوله: (أن تكون) سقط من (م).
(٥) في (ن): قال.
(٦) في (م): آخران.
(٧) في (م): شهد.
(٨) في (م): بنفسه.