للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَإِنْ شَهِدَا (١) أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ نِصْفَهُ (٢)؛ صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا)، جَزَمَ به في «المستوعب» و «الوجيز»؛ لِأنَّ الوَفاءَ لا يُنافِي القَرْضَ.

ويَتخرَّجُ فِيهِ كالَّتي قَبْلَها.

ويَتخرَّجَ فِيهِما: أنْ لا يَثبُتَ (٣) بشَهادَتِهما سِوَى الخَمْسِمائَة.

وعلى الأوَّل: يَحتاجُ قَضاءُ الخَمْسِمائَة إلى شاهِدٍ ويَمِينٍ.

(وَإِذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَا (٤) لِي بِخَمْسِمَائَةٍ؛ لَمْ يَجُزْ) إذا كان الحاكِمُ لم يُوَلَّ الحُكْمَ فَوقَها، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، قَدَّمه أئمَّةُ المذْهَبِ، وصحَّحَه المؤلِّفُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ [المَائدة: ١٠٨]، ولِأنَّه لو ساغَ له ذلك؛ لَسَاغَ للقاضِي أنْ يَقضِيَ ببعضِ ما شَهِدَ به الشَّاهِدُ.

وقال القاضِي في «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّة»: للشَّاهِد أنْ يَشهَدَ بالألف (٦)، والقاضِي يَحكُمُ بالقَدْر الَّذِي جُعِلَ له الحُكْمُ فِيهِ، وذَكَرَه نَصًّا.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: يَجُوزُ)؛ لِأنَّ مالِكَ الشَّيءِ مالِكٌ لِبعْضِه، فمَنْ شَهِدَ بألْفٍ؛ فقد شَهِدَ بخَمْسِمائَةٍ.

فائدةٌ: إذا شَهِدَ اثْنانِ في مَحفِلٍ على واحِدٍ مِنهُم أنَّه طَلَّقَ، أوْ أعْتَقَ؛ قُبِلَ.


(١) في (م): شهد.
(٢) قوله: (نصفه) سقط من (ظ).
(٣) في (ن): لا تثبت.
(٤) في (م): يشهدا.
(٥) ينظر: المغني ١٠/ ٢٤١.
(٦) في (م): بألف.