للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكذا لَوْ شهدا (١) على خطيبٍ أنَّه قال أوْ فَعَلَ على المنْبَرِ في الخُطْبة شَيئًا لم يَشهَدْ به غَيرُهما، مع المشارَكة في سَمْعٍ وبَصَرٍ، ذَكَرَه في «المغْنِي» وغيره (٢).

ولا يُعارِضُه قَولُهم: إذا انْفَرَدَ واحِدٌ فِيمَا تَتَوَفَّرُ الدَّواعِي على نقله (٣) مع مُشارَكَةِ خَلْقٍ كثيرٍ رُدَّ (٤).


(١) في (م): شهد.
(٢) قوله: (وغيره) سقط من (ن).
(٣) في (ن): فعله.
(٤) في (ن): يرد.
قال في الكشاف ١٥/ ٢٧٣ في بيان عدم المعارضة: (للفرق بين شهادة واحد وشهادة اثنين، وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء مما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد).