للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَقِيلَ: الْعَدْلُ: مَنْ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ رِيبَةٌ)، وقد تَقدَّمَ ذلك في بابِ طريقِ الحُكم وصِفَتِه.

(وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ):

(الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ، وَهُوَ: أَدَاءُ الفَرَائِضِ) بشُروطِها، زَادَ في «المستوعب» وغَيره: بسُنَنِها، وذَكَرَ القاضِي والسَّامَرِّيُّ والمجْدُ: والسُّنَّةِ الرَّاتِبةِ، وأوْمَأَ إلَيهِ؛ لقوله فيمن (١) يُواظِبُ على تَرْكِ سُنَنِ الصَّلاة: رَجُلُ سُوءٍ (٢)، ونَقَلَ أبو طالِبٍ: الوترُ سُنَّةٌ سَنَّها رسولُ الله فمَنْ تَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِه فهُو رَجُلُ سُوءٍ (٣)، وأثَّمَه القاضِي.

قال في «الفروع»: ومُرادُه أنَّه لا يَسلَمُ مِنْ تَرْكِ فَرْضٍ، وإلَّا فلا يَأثَمُ بسنَّةٍ.

(وَاجْتِنَابُ المَحَارِمِ)؛ لِأنَّ مَنْ أدَّى الفرائضَ، واجْتَنَبَ المحارِمَ؛ عُدَّ صالِحًا عُرْفًا، فكذا شَرْعًا.

(وَهُوَ)؛ أي: اجْتِنابُ المحارِم: (أَنْ لَا يَرْتَكِبَ كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ)، على المذْهَبِ؛ لِأنَّ اعْتِبارَ اجْتِنابِ كلِّ (٤) المحارِمِ يُؤدِّي إلى ألَّا تُقبَلَ شَهادةُ أَحَدٍ؛ لِأنَّه لا يَخلُو مِنْ ذَنْبٍ ما (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٧)[الشّورى: ٣٧]، مَدحَهم لاجتنابهم ما ذُكرَ، وإنْ كان وُجِدَ مِنهم صغيرةٌ، ولقوله : «إنْ تَغفِرِ (٦)


(١) في (م): بقوله فمن.
(٢) ينظر: الفروع ١١/ ٣٢٩.
(٣) ينظر: العدة في أصول الفقه ٢/ ٤١٠، المغني ١٠/ ١١٨.
(٤) زيد في (م): من.
(٥) قوله: (ما) سقط من (م).
(٦) في (ن): يغفر.