للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب، وعليه الأصحاب؛ لما روى أبو سعيد: أنَّ النَّبيَّ قال: «جُعِلَتْ لي الأرضُ كلُّها مسجدًا، إلاَّ المقبرةَ والحمَّام» رواه أحمد وأبو داود والتِّرمذي وصحَّح أنَّه مرسَل، وابن حبَّان والحاكم، وقال: (أسانيده صحيحة)، وقال ابن حزم: (خبرٌ صحيحٌ) (١)، وعن سَمُرة بن جندب: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا تتَّخذوا القبورَ مساجد، فإنِّي أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم (٢)، وعن البراء بن عازب: أنَّ النَّبيَّ قال: «صلُّوا في مرابِضِ الغنم، ولا تصلُّوا في مبارِكِ الإبل» رواه أحمد وأبو داود، وصحَّحه أحمد وإسحاق، وقال ابن خُزيمة: لم نرَ خلافًا بين علماء الحديث أنَّ هذا الخبر صحيح (٣).

والمنع منها تعبُّدٌ (٤)، فيتناول ما يقع عليه الاسم، وفي آخَرَ: بأنها (٥) مظنَّة النَّجاسة (٦)، فأقيمت مقامها.

وظاهره: أنَّ صلاة الجنازة لا تصحُّ في المقبرة كغيرها، وهو إحدى الرِّوايات، قدَّمه في «الرِّعاية».

وعنه: يُكره، ذكرها السَّامَرِّيُّ.


(١) أخرجه أحمد (١١٧٨٤)، وأبو داود (٤٩٢)، والترمذي (٣١٧)، وابن حبان (٣١٧)، والحاكم (٩١٩)، واختلف في وصله وإرساله، ورجح إرساله الترمذي والدارقطني، وقوّاه ابن حزم، وابن دقيق العيد، وقال ابن تيمية: (أسانيده جيدة)، وصححه الألباني. ينظر: علل الدارقطني ١١/ ٣٢٠، المحلى ٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧، مجموع الفتاوى ١٧/ ٥٠٢، التلخيص الحبير ١/ ٦٥٨، صحيح أبي داود ٢/ ٣٩٤.
(٢) أخرجه مسلم (٥٣٢)، من حديث جندب بن عبدالله البجلي ، لا من حديث سمرة بن جندب .
(٣) أخرجه أحمد (١٨٧٠٣)، وأبو داود (١٨٤)، وابن خزيمة (٣٢)، من حديث البراء .
وأخرج مسلم (٣٦٠) نحوه من حديث جابر بن سمرة .
(٤) في (أ) و (د): بعيد.
(٥) قوله: (بأنها) سقط من (أ).
(٦) في (ب) و (و): للنجاسة.