للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يكره، رجَّحه (١) في «الشَّرح»، وبعَّده ابن حمدان.

وعنه: يحرم.

والأيِّم وذات (٢) الزَّوج سواء.

وقيل: لا بأس بإذن زوج، لكن إن كان شعر أجنبية؛ في حلِّ النَّظر إليه وجهان، وإن كان شعر بهيمة؛ كره.

ثمَّ إن كان الشَّعر نجِسًا؛ لم تصحَّ الصَّلاة معه في الأشهر.

وإن كان طاهرًا، أو قلنا بالتَّحريم؛ ففي صحَّة الصَّلاة معه وجهان.

(وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَقْبَرَةِ)، هي بتثليث الباء، لكن بفتحها هو القياس، وبضمِّها المشهور، وبكسرها قليل، والشيء إذا كثر في مكان؛ جاز أن يبنى من اسمه؛ كقولهم: أرض مَسبَعة إذا كثر فيها السباع.

(وَالْحَمَّامِ) مشدَّد، واحد الحمَّامات المبنيَّة.

(والْحشِّ) بفتح الحاء وضمِّها: البستانُ، ويطلق على المخرَج؛ لأنَّهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، وهي الحُشوش، فسمِّيت الأخلية في الحضر حُشوشًا بذلك.

(وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ)، واحدها: عطَن، بفتح الطاء، وهي المعاطن، الواحد: معطِن، بكسرها، (وَهِيَ التِي تُقِيمُ فِيهَا، وَتَأْوِي إِلَيْهَا) قاله أحمد (٣)، وقيل: مكان اجتماعها إذا صدرت عن المنهل، زاد بعضهم: وما تقف فيه لتَرِد الماء. قال في «المغني» و «الشَّرح»: (والأوَّل أجودُ؛ لأنَّه جعله في مقابلة مُراح الغنم)، لا نزولها في سيرها، قال جماعة: أو لعلفها؛ للنَّهي.

وما ذكره من عدم صحَّة الصَّلاة في هذه المواضع هو المجزوم به في


(١) في (د) و (و): رجحها.
(٢) في (أ) و (ب): وذوات.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦٧.