للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ أفرط (١) شاعِرٌ بالمدحة (٢) بإعطائه، وعكسه بعكسه، أوْ شبَّبَ بمدح (٣) خمرٍ أوْ بأمْرَدَ (٤)؛ فَسَقَ، لا إنْ شبَّبَ بامرأته أوْ أَمَتِه، ذَكَرَه القاضِي.

السَّادِسةُ: تُكرَهُ قِراءةُ الألْحانِ، قاله أحمدُ، وقال: بدعةٌ لا يُسمَعُ، كلُّ شَيءٍ مُحدَثٍ لا يُعجِبُنِي، إلَّا أنْ يكونَ طَبْعَ الرَّجل كأبي مُوسَى (٥)، ونَقَلَ جَمْعٌ: أوْ يُحْسِنُه بلا تكلُّفٍ (٦).

وقال جماعةٌ: إنْ غَيَّرَت النَّظْمَ؛ حرمت (٧)، وإلَّا فَوجْهانِ في الكراهة.

وفي «الوسيلة»: يَحرُمُ، نَصَّ عَلَيهِ (٨).

وعَنْهُ: يُكرَهُ.

وقِيلَ: لا (٩)، ولم يُفرِّقْ.

(وَاللاَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ) وهو مُحرَّمٌ في قَولِ عليٍّ، قال: «وهو مَيسِرُ العَجَم» (١٠)، وأبي مُوسَى (١١)،


(١) في (م) و (ن): فرط.
(٢) في (م) بالمدح.
(٣) في (ن): سبب يمدح.
(٤) كتب في هامش (ظ): (أو بامرأة مُعيَّنة مُحرَّمة)، وهي في الفروع ١١/ ٣٥٠.
(٥) ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص ٧٢.
(٦) ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص ٧٣.
(٧) في (م): حرمته.
(٨) ينظر: الفروع ١١/ ٣٤٩.
(٩) قوله: (وقيل: لا) سقط من (ن).
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦١٥٠)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٩٢٨)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليٍّ به، وهو مرسل كما قاله البيهقي؛ فإن محمدًا الباقر لم يدرك عليًّا، لكن له شواهد. ينظر: البدر المنير ٩/ ٦٧١.
(١١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٩٣٥)، من طريق ابن شهاب: أن أبا موسى الأشعري قال: «لا يلعب بالشّطرنج إلاّ خاطئ»، وفي سنده انقطاع؛ فإن أبا موسى الأشعري توفي سنة خمسين، وقيل واحد أو ثلاث خمسين، ومولد الزهري فيما قاله دحيم وأحمد بن صالح: في سنة خمسين، وفيما قاله خليفة بن خياط: في سنة ثلاث وخمسين. وقيل: ست وخمسين. ينظر: الإصابة ٤/ ١٨٢، سير أعلام النبلاء ٥/ ٣٢٦، ٢/ ٤٥١.