للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبي سَعِيدٍ (١)، وابنِ عمرَ، وقال (٢): «هو شَرٌّ من النَّرد» (٣)، قال مالِكٌ: (بَلَغَنا أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وَلِيَ مالَ يتيمٍ وهو فِيهَا، فأحْرَقَها) (٤)، ومرَّ عليٌّ على (٥) قومٍ (٦) يَلعَبونَ به فقال: «ما هذه التَّماثِيلُ الَّتي أنتم لها عاكِفونَ!» رواه البَيهَقِيُّ (٧)، وقال: هو الأشْبَهُ بمَذهَبِ الشَّافِعِيِّ.

وقال مالكٌ: قال اللهُ تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ [يُونس: ٣٢]، وهذا لَيسَ من الحقِّ فيكُونُ مِنْ الضَّلال (٨).


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٠٩٣٦)، من طريق عبيد الله بن أبي جعفر قال: «كانت عائشة زوج النبي تكره الكَبل وإن لم يقامر عليها، وأبو سعيد الخدري يكرَه أن يلعب بالشطرنج»، وفي سنده انقطاع؛ عبيد الله بن أبي جعفر المصري، أبو بكر الفقيه: ثقة من صغار التابعين.
(٢) في (ن): قال.
(٣) أخرجه الآجري في تحريم النرد والشطرنج والملاهي (٢٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٩٣٤)، عن شجاع بن الوليد، أخبرنا عبيد الله بن عمر قال: سئل ابن عمر عن الشطرنج؟ فقال: «هي شرٌّ من النرد»، وسنده صحيح، وأخرج البيهقي في الكبرى (٢٠٩٥٧)، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «النرد هي الميسر»، وسنده حسن.
(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٩٣٣)، من طريق معن بن عيسى عن مالك بلاغًا.
(٥) قوله: (على) سقط من (ن).
(٦) زيد في (م) وهم.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦١٥٨)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٩٢٩)، عن ميسرة بن حبيب، قال: مرَّ علي بن أبي طالب على قوم. فذكره. وسنده منقطع؛ فإن ميسرة بن حبيب النهدي، صدوق، قال أحمد: (لم يدرك ميسرة عليًّا). ينظر: جامع التحصيل (ص ٢٨٩).
(٨) ينظر: الموطأ ٢/ ٩٥٨، البيان والتحصيل ١٨/ ٢٧٤.