للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا نُسلِّمُ على لاعِبٍ به، نَصَّ عَلَيهِ (١).

فأمَّا إنْ كان بِعِوَضٍ، أوْ تَرْكِ واجِبٍ، أوْ فِعْلِ مُحرَّمٍ؛ فهو مُحرَّمٌ إجماعًا (٢).

(وَالنَّرْدِ)، هو مُحرَّمٌ وإنْ خَلَا عن قِمارٍ؛ لمَا رَوَى بُرَيدةَ مَرفوعًا، قال (٣): «مَنْ لَعِبَ بالنَّردشير (٤) فكأنَّما صبغ (٥) يَدَه في لحمِ خنزيرٍ ودَمِه» رواهُ مسلِمٌ (٦)، والنَّردُ: اسمٌ أعْجَمِيٌّ مُعرَّبٌ، وشير (٧): بمَعْنَى حُلْوٍ، ورَوَى أبو موسى مرفوعًا (٨): «مَنْ لَعِبَ بالنَّرد فقد عصى اللهَ ورسولَه» رواهُ مالِكٌ وأحمدُ وغَيرُهما (٩)، قال أحمدُ: (النَّرْدُ أشدُّ مِنْ الشِّطرنج) (١٠)، قال الأصحابُ: إنَّما شُدِّدَ فِيهِ؛ لِأنَّه لا يَسُوغُ فيه الاِجْتِهادُ.

فائدةٌ: ذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ: أنَّ حكمَ اللَّعِب بالأربعةَ عَشَرَ، والصَّدر، وهو


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧٠٤، الأمر بالمعروف للخلال ص ٦١.
(٢) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ٣٠٤.
(٣) قوله: (قال) سقط من (م).
(٤) في (ن): بالنرذسير.
(٥) في (م): أصبغ.
(٦) أخرجه مسلم (٢٢٦٠).
(٧) في (ن): وسير.
(٨) زيد في (م): قال.
(٩) أخرجه مالك (٢/ ٩٥٨)، وأحمد (١٩٥٥١)، وأبو داود (٤٩٣٨)، وابن ماجه (٣٧٦٢)، والبزار (٣٠٧٥)، وابن حبان (٥٨٧٢)، والحاكم (١٦٠)، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري به مرفوعًا. والحديث في سنده اختلاف وانقطاع؛ فإن سعيد بن أبي هند الفزاري لم يلق أبا موسى الأشعري كما قاله أبو حاتم الرازي، ومع هذا فالحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن الملقن، وأعله ابن القطان وابن التركماني وغيرهما. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم (٢٦٤)، بيان الوهم ٢/ ٤٤٥، الجوهر النقي ١٠/ ٢١٤، البدر المنير ٩/ ٦٣١.
(١٠) ينظر: الأمر بالمعروف للخلال ص ٧٣.