للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: أنَّه لا يُصلِّي فيها مَنْ أمكنه الخروج، ولو فات الوقت.

والحشُّ ثبت (١) الحكم فيه بالتَّنبيه؛ لكونه مُعَدًّا للنَّجاسة، ومقصودًا لها، ولأنَّه قد مُنع من ذكر الله تعالى ومن الكلام فيه، فمَنعُ الصَّلاة فيه أَوْلى.

وقال في «المغني»: (لا أعلم فيه نصًّا).

(وَالْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ) على المذهب؛ لأنَّها عبادةٌ أتى بها على الوجه المنهيِّ عنه، فلم تصحَّ (٢) كصلاة الحائض، ولا فرق في الغصب بين دعوى الملك أو المنفعة.

ويُلحَق به: ما إذا أخرج ساباطًا في موضعٍ لا يحلُّ له، أو غَصَب راحلة وصلَّى عليها، أو سفينةً أو لَوحًا فجعله سفينةً وصلَّى عليه، أو مسجدًا وغيَّره عن هيئته، أو بسط طاهرًا على أرض مغصوبة، أو مغصوبًا على أرض مباحة.

فإن لم يغيِّر المسجد عن هيئته، بل منع النَّاس الصَّلاة فيه (٣)؛ فصلاته فيه (٤) صحيحة مع الكراهة في الأصحِّ، ولا يضمنه (٥) بذلك.

فإن كانت الأبنية مغصوبة والبقعة حلال؛ فروايتان.

وقيل: هذا إن استند إليها، وإلاَّ كرهت وصحَّت.

فإن صلَّى في أرض غيره بلا إذنه، أو صلَّى على مصلاَّه بلا إذنه ولم يغصبه، أو أقام غيره من المسجد وصلَّى فيه؛ فوجهان.

ويُستثنى منه: الجمعةُ؛ فإنَّها تصحُّ في موضع غصب، نَصَّ عليه (٦)؛ لأنَّها


(١) قوله: (ثبت) سقط من (أ).
(٢) في (د) و (و): يصح.
(٣) قوله: (فيه) سقط من (ب) و (د) و (و).
(٤) قوله: (فيه) سقطت من (أ).
(٥) كتب على هامش (و): (قال الشيخ تقي الدين: قياس المذهب ضمانه). [ينظر: الاختيارات ص ٦٤].
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٢/ ٨٨٦.