للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تختصُّ ببقعته، وفي طريقٍ ضرورةً وحافتَيها، نَصَّ عليها (١)، وعلى راحلةٍ فيها (٢)، وذكر جماعة: وطريق أبيات يسيرة، وكذا عيد وجنازة، جزم به في «الشَّرح»، وقيل: وكسوف، واستسقاء.

(وَعَنْهُ: تَصِحُّ) في هذه المواضع؛ لما روى (٣) جابر: أنَّ النَّبيَّ قال: «جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ أدركتْهُ الصَّلاةُ فليصلِّ حيث أدركتْهُ» متفق عليه (٤)، ولأنه موضع طاهر، فصحت الصَّلاة فيه كالصحراء، ولم ينقل عن أحد من العلماء أنهم أمروا بإعادتها (٥)، ولأنَّ النَّهي لمعنىً في (٦) غير الصَّلاة، أشبه ما لو صلَّى وفي يده خاتم ذهب، (مَعَ التَّحْرِيمِ)؛ للنَّهي.

وعنه: مع الكراهة و (٧).

وعنه: لا تصحُّ (٨) إن علم النَّهي؛ لخَفاء دليله.

وقيل: إن خاف فوت الوقت صحَّت.

(وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: حُكْمُ الْمَجْزَرَةَ) وهي ما أُعِدَّ للذَّبح، (وَالْمَزْبَلَةِ)؛ أي: مرمى الزِّبالة وإن كانت طاهِرةً، (وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ)؛ أي: التي تَقرَعها (٩)


(١) ينظر: الفروع ٢/ ١٠٨.
وتوضيح المسألة كما في الإنصاف ٣/ ٣٠٩: (يُستثنى من كلام المصنف وغيره ممن أطلق: صلاة الجمعة ونحوها في الطريق وحافتيها، فإنها تصح للضرورة، نص عليه).
(٢) أي: في الطريق. ينظر: الإنصاف ٣/ ٣٠٩.
(٣) قوله: (روى) سقط من (أ).
(٤) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١).
(٥) قوله: (ولأنه موضع طاهر) إلى هنا سقط من (أ).
(٦) قوله: (لمعنى في) هو في (أ) و (ب) و (و): في معنى.
(٧) ينظر: المبسوط ١/ ٢٠٦، الذخيرة ٢/ ١١٠، البيان ٢/ ١١٣، المغني ٢/ ٥٥.
(٨) في (د) و (و): يصح.
(٩) في (و): يقرعها.