للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأقدامُ؛ مثل الأسواق والشَّوارع، دون ما علا عن جادَّة المارَّة يَمْنَةً ويَسْرَةً، نَصَّ عليه (١).

وألحق صاحب «الرَّوضة» بذلك: المدبَغة، والمذهب خلافه.

(وَأَسْطِحَتِهَا كَذَلِكَ)؛ أي: لا تصحُّ الصَّلاة فيها في اختيار الأكثر، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه ابن الجوزي وفي «الفروع»، وقدَّمه في «المحرَّر» وغيره؛ لما روى ابن عمر: «أنَّ رسول الله نهى أن يصلَّى في سبْع مواطِنَ: المزبلةِ، والمجزرةِ، والمقبرةِ، وقارعةِ الطريق، وفي الحمَّام (٢)، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بَيت الله (٣)» رواه ابن ماجه، والتِّرمذي وقال: (ليس إسناده بالقوي)، وقد رواه اللَّيث بن سعد عن عبد الله بن عمر العُمَري (٤)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا (٥).

وعُلم منه: أنَّ الصَّلاة تصحُّ فيها، وهو الصَّحيح عنده، وهو قول أكثر العلماء، ويحتمله كلام الخِرَقي؛ لأنَّه لم يذكرها، ولعموم الأحاديث الصَّحيحة، واستثنى في بعضها المقبرة والحمَّام، فيبقى فيما عداها على العموم.

مع أنَّ حديث ابن عمر يرويه زيد (٦) بن جبيرة وعبد الله بن عمر العمري،


(١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٩٧.
(٢) قوله: (وفي الحمام) هو في (و): والحمام.
(٣) زيد في (ب): الحرام.
(٤) كتب على هامش (و): (عبد الله بن عمر ضعيف، وهو المكبر، بخلاف المصغر).
(٥) أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، والبزار (١٦١)، وفي سنده زيد بن جبيرة وهو متروك كما في التقريب، وحديثه منكر جدًّا، وقد روي الحديث عن عمر وابن عمر ، وسئل عنهما أبو حاتم فقال: (جميعًا واهيين)، وقال ابن عدي: (غير محفوظ)، ولفظ: «محجَّة الطريق» عند ابن ماجه والبزار. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٢/ ٣٣٦، الكامل لابن عدي ٤/ ١٥٥.
(٦) كتب على هامش (و): (زيد؛ قال البخاري وابن معين: متروك، وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه) انتهى.