للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصلحائها مَوالِيَ، ولم يَحدُثْ فِيهِمْ بالإعْتاقِ إلَّا الحُرِّيَّةُ، وهِي لا تُحدِثُ عِلْمًا ولا دِينًا.

(إِلَّا فِي (١) الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فِي (٢) إِحْدَى (٣) الرِّوَايَتَيْنِ)، فإنَّها لا تُقبَلُ فِيهِما؛ لمَا في شَهادَتِه من الخلاف؛ إذْ أكْثَرُ الفُقَهاء - ونَقَلَه أبو طالِبٍ (٤) - أنَّه يُشْتَرَطُ لها الحُرِّيَّةُ، وذلك شُبْهةٌ، والحُدودُ والقِصاصُ تدرأ (٥) بالشُّبهة.

والثَّانِيَةُ (٦): تُقبَلُ، اخْتارَها القاضِي يَعقُوبُ، وإلَيهِ مَيلُ ابنِ عَقِيلٍ في «التَّذكرة»، فإنَّه قال: لَيسَ عن (٧) أحمدَ مَنْعٌ في الحدود، وذلك لمَا تَقدَّمَ مِنْ العُموم.

وظاهِرُ رِوايَةِ المَيمُونيِّ: أنَّها تُعتَبَرُ في حدٍّ لا قِصاصٍ (٨)؛ لِأنَّه حقٌّ لآِدَمِيٍّ مَبْنِيٌّ على الشُّحِّ والضِّيق، بخِلافِ الأوَّلِ، فإنَّها مَبْنِيَّةٌ على المُساهَلَةِ والمُسامَحَةِ، وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ وأبي الفَرَجِ وصاحِبِ «الرَّوضة».

وفي «الكافي»: أنَّها لا تقبل (٩) في الحدِّ، وفي القَوَدِ احْتِمالانِ.

فرعٌ: متى تعيَّنَتْ؛ حَرُم مَنْعُه، ونَقَلَ المَرُّوذِيُّ: مَنْ أجَازَ شَهادتَه؛ لم يَجُزْ لِسَيِّدِه مَنْعُه مِنْ قِيامِها (١٠)، فلو عَتَقَ بمَجْلِسِ الحُكْمِ، فَشَهِدَ؛ حَرُمَ رَدُّه، قال


(١) قوله: (في) سقط من (ن).
(٢) في (ن): على.
(٣) في (م): أحد.
(٤) ينظر: الفروع ١١/ ٣٥٧.
(٥) في (ظ): يدرأ.
(٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٧) قوله: (عن) سقط من (ن).
(٨) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣١.
(٩) زيد في (م): إلا. والمثبت موافق للكافي ٤/ ٢٨٠.
(١٠) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٥٣١.