للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في «المفردات»: فلو ردَّه مع ثُبوتِ عَدالَتِه؛ فسق (١).

والمكاتَبُ (٢)، والمُدَبَّرُ، وأمُّ الوَلَد، والمُعْتَقُ بعْضُه؛ كالقِنِّ.

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَمَةِ فِيمَا تَجُوزُ (٣) فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ) الأحرارِ؛ لِدُخولها في قَولِه تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢]، مع حديثِ عُقْبَةَ المتقدِّمِ ذِكْرُه (٤).

(وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَصَمِّ عَلَى (٥) مَا يَرَاهُ)؛ لِأنَّه فِيمَا رآه (٦) كغَيرِه، (وَعَلَى (٧) المَسْمُوعَاتِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ صَمَمِهِ)؛ لِأنَّه في ذلك كمَنْ لَيسَ به صَمَمٌ.

(وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي المَسْمُوعَاتِ) إذا تَيَقَّنَ الصَّوتَ؛ أيْ: صَوتَ المشْهودِ عَلَيهِ، والمرادُ بالجَواز: القَبول (٨)، فإذا حَصَلَ ذلك للأعْمَى؛ وَجَبَ قَبولُ شَهادَته كالبصير، ولِأنَّه يُرْوَى عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ: «أنَّهما أجَازَا شَهادَةَ الأعمى» (٩)، ولا يُعرَفُ لهما مُخالِفٌ في الصَّحابة؛ لِحُصولِ العِلْمِ له بذلك؛


(١) في (ن): عدالة يسبق.
(٢) في (م): وحكم المكاتب.
(٣) في (ظ): يجوز.
(٤) أخرجه البخاري (٨٨).
(٥) في (ن): في.
(٦) في (ن): يراه.
(٧) في (ن): وفي.
(٨) في (م): المقبول، وقوله: (بالجواز القبول) في (ن): الجواز بالقبول.
(٩) قوله: (وجب قبول شهادته كالبصير … ) إلى هنا سقط من (م).
ولم نقف على أثر علي ، وقد أخرج عبد الرزاق (١٥٣٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٥٨٦)، عن الأسود بن قيس العنزي سمع قومه يقولون: «إن عليًّا رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها»، وفيه انقطاع كما هو ظاهر.
ولم نقف على أثر عن ابن عباس صريح في جواز شهادة الأعمى، لكن علّق البخاريُّ قبيل حديث (٢٦٥٥) عن الزهريِّ، ووصله الحسين الكرابيسي في كتابه أدب القضاء كما في تغليق التعليق (٣/ ٣٨٧)، عن الزهري أنه قال: «أرأيت ابن عبّاس لو شهد على شهادة أكنتَ تردُّه؟»، وكان ابن عبَّاس يبعث رجلاً إذا غابت الشّمس أفطر، ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين»، وسنده صحيح مرسلاً. وأخرجه عبد الرزاق (٧٥٩٧)، عن صاحب له، عن عوف، عن أبي رجاء قال: كنتُ أشهد ابن عباس عند الفطر في رمضان، فكان يُوضع طعامه، ثمّ يأمر مراقبًا يراقب الشمس، فإذا قال: وجبتْ قال: «كلوا». قال ابن حجر: (ووجه تعلُّقه به - أي بباب شهادة الأعمى - كونُه كان يعتمد على خبر غيره مع أنه لا يرى شخصه، وإنما سمع صوته)، وقال ابن الملقن: (واحتجاج الزهري بابن عباس؛ لأنه كُفَّ بصره في آخر عمره كأبيه وجده). ينظر: التوضيح ١٦/ ٥٣٧، فتح الباري ٥/ ٢٦٥.