للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي إِحْدَى (١) الرِّوَايَتَيْنِ)، نَقَلَها الجماعةُ (٢)، واختارَها الأكثرُ، وجَزَمَ به ابنُ هُبَيرةَ وصاحِبُ «الوجيز»؛ لأنَّه (٣) يَنتَفِعُ بشَهادته ليَنْبَسِط (٤) كلُّ واحِدٍ في مالِ الآخَر، واتِّساعه بسَعَتِه، وإضافةِ مالِ كلِّ واحِدٍ إلى الآخَرِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزَاب: ٣٣]، و ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ [الأحزَاب: ٥٣]، ولِأنَّ يَسارَ الرَّجل يَزِيدُ في نَفَقةِ امْرأتِه، ويَسارَها يَزِيدُ في قِيمةِ بُضْعِها المملوكِ لِزَوجها، ولِأنَّ كلَّ واحِدٍ منهما يَرِثُ الآخَرَ مِنْ غَيرِ حَجْبٍ، فأوجبَ (٥) التُّهمة في شهادتِه، وظاهِرُه: ولو بَعْدَ الفِراق.

والأخرى (٦): يَجوزُ؛ لِأنَّ النِّكاحَ عَقْدٌ على منفعةٍ، فلا يَتضَمَّنُ ردَّ الشَّهادة؛ كالإجارة.

وظاهِرُه: أنَّ شهادةَ أحدهما على الآخَرِ مَقْبولةٌ، صرَّح به في «المستوعب» و «المحرَّر».

وقِيلَ: في قَبولِها رِوايَتانِ.

(وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ)، لا نَعلَمُ فِيهِ خِلافًا (٧)؛ لأِنَّ مالَ العبد لِسَيِّده، فشهادتُه (٨) له؛ شهادةٌ لنفسه، قال في «الشَّرح»: لا تُقبَلُ شهادتُه لِعَبْده


(١) في (م): أحد.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ١٣/ ١٢٤، مسائل عبد الله ص ٤٣٧، مسائل صالح ١/ ٤٦٩، زاد المسافر ٣/ ٥٢٩.
(٣) زيد في (ن): لا.
(٤) في (ن): له لتبسط.
(٥) في (ن): فأورث.
(٦) في (ن): ويقبل في الأخرى.
(٧) ينظر: المغني ١٠/ ١٧٤.
(٨) في (ظ): بشهادته.