للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنكاحٍ (١)، ولا لِأَمَتِه بطَلاقٍ.

(وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ)؛ لِأنَّه يَنبَسِطُ في ماله، وتَجِبُ نَفَقَتُه، فهو (٢) كالأب (٣) مع ابْنِه، زادَ في «الرِّعاية الكبرى»: بمال (٤).

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لْأَخِيهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، وذكره (٦) التِّرْمذِيُّ وابنُ المنذِرِ إجْماعًا (٧)، قال أحمدُ: (قد أجاز ابنُ الزُّبَير شهادةَ الأخ لأِخِيهِ) رواه الخلال (٨)، ولِأنَّه غَيرُ مُتَّهَمٍ، فيَدخُلُ في العُمومات، ولا يَصِحُّ قِياسُه على عَمُودَيِ النَّسَبِ؛ لمَا بَينَهما من التَّفاوُت.

(وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ)؛ أيْ: تُقبَلُ شَهادةُ بعضِهم لِبعضٍ؛ كالأخ، بَلْ هذا أَوْلَى منه.

(وَالصَّدِيقِ) الملاطِف (٩) (لِصَدِيقِهِ)، وهو قَولُ عامَّتِهم، وهو الأَشْهَرُ،


(١) في (م): لنكاح.
(٢) قوله: (فهو) سقط من (م).
(٣) في (ن): كالابن.
(٤) في (ن): يمال.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٣٨.
(٦) في (م): وذكر.
(٧) ينظر: سنن الترمذي ٤/ ١٢١، الإجماع لابن المنذر ص ٦٧.
(٨) قوله: (رواه الخلال) سقط من (م).
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٦٧)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني مزاحم، أنّ عبيد الله بن أبي يزيد أخبره: «أنّ ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه، وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له»، ومزاحم بن أبي مزاحم المكيّ: ذكره ابن أبي حاتم وابن حبان، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وقال ابن حبان: (يروي المراسيل)، ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: (مقبول). ينظر: الجرح والتعديل ٨/ ٤٠٥، الثقات لابن حبان ٧/ ٥١١، السنن الكبرى ١٠/ ٣٤١ الكاشف ٢/ ٢٥٤.
(٩) قوله: (الملاطف) سقط من (ن).