للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاله (١) في «الرِّعاية».

وردَّه ابنُ عَقِيلٍ بصَداقَةٍ وَكِيدةٍ، وعاشِقٍ لِمَعْشوقِهِ؛ لِأنَّ العِشْقَ يُطِيشُ.

(وَالمَوْلَى لِعَتِيقِهِ)؛ كالأخ لأِخِيهِ، بَلْ هذا أَوْلَى؛ لِأنَّه لا تُهمةَ فِيهِ، أشْبَهَ الأجنبيَّ، وعَكْسُه، ولِغَيرِ سيِّده.

لكِنْ لو أعْتَقَ عَبْدَينِ، وادَّعى رجلٌ أنَّ المُعْتِقَ غَصَبَهُما منه، فشَهِدَ العَتِيقانِ بصِدْقِ المدَّعِي؛ لم تُقبَلْ شهادتُهما؛ لِعَودهِما إلى الرِّقِّ، ذَكَرَه القاضي وغَيرُه (٢).

وكذا لو شَهِدا بَعْدَ عِتْقِهما أنَّ (٣) مُعتِقَهما غَيرُ بالِغٍ حالَ العِتْق، أوْ جَرَحَا الشَّاهِدَينِ بحُرِّيَّتِهما.

ولو عَتَقَا بتدبيرٍ أو وصيَّةٍ، فشَهِدَا بِدَينٍ أوْ وَصِيَّةٍ مُؤثِّرَةٍ في الرِّقِّ؛ لم يُقبل (٤)؛ لِإقْرارِهما بَعْدَ الحُرِّيَّة بِرِقِّهِما لِغَيرِ سيِّدٍ.

فرعٌ: إذا حَلَفَ الشَّاهِدُ مع شَهادَتِه؛ لم تُرَدَّ في ظاهِرِ كلامهم، ومع النَّهي عنه يَتوجَّهُ على كلامه في «التَّرغيب»: تُرَدُّ.


(١) في (م): قال.
(٢) كتب في هامش (ظ): (واقتصر عليه في الفروع).
(٣) في (م): أو.
(٤) في (م): لم تقبل.