للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أربعةٍ، قال ابنُ حَمْدانَ: مع البيِّنة، واثْنَينِ مع الإقرار.

وتَثْبُتُ المباشَرةُ دُونَ الفَرْجِ، وما أوجب (١) تعزيرًا بعَدْلَينِ، أشْبَهَ ظُلْمَ النَّاس.

(الثَّانِي: الْقِصَاصُ، وَسَائِرُ الْحُدُودِ؛ فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ حُرَّانِ (٢)، اقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي» و «المحرَّر»، وقدَّمه في «الفُروع».

وعَنهُ: لا يُقبَلُ في القَتْلِ العَمْدِ إلاَّ أربعةُ رجالٍ، وبه قال الحَسَنُ.

وعن (٣) عطاءٍ وحمَّادٍ: يُقبَلُ في ذلك كلِّه رجلٌ وامْرأتانِ؛ كالشَّهادة على الأمْوالِ.

ولنا: أنَّه أحَدُ نَوعَيِ القِصاصِ، فيُقبَلُ فِيهِ اثْنانِ؛ كقَطْعِ الطَّرَف، بخِلافِ الزِّنى، وهذا مِمَّا يُحتاطُ لِدَرْئه، ويَندَرِئُ بالشُّبُهات، ولا تَدْعُو الحاجةُ إلى إثباته (٤).

لا يُقالُ: القَتْلُ أعْظَمُ مِنْ الزِّنى، واشْتُرِطَ فيه أربعةٌ؛ كان القتل (٥) أَوْلَى؛ لِأنَّ القَتْلَ فِيهِ حَقُّ آدَمِيٍّ، وفي اشْتِراطِ الأربعةِ إسْقاطٌ له، بخِلافِ الزِّنى، وفي شهَادةِ النِّساء شُبْهةٌ، رَوَى الزُّهْرِيُّ قال: «مضَتِ السُّنَّةُ على عَهْدِ النَّبيِّ أنْ لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساء في الحُدودِ» (٦).

وعَنهُ: جَوازُ شهادةِ النِّساء على الاِنْفِراد بَينَهُنَّ في الحَمَّامات.


(١) في (م): وأما أوجب، وفي (ن): وما وجب.
(٢) كتب في هامش (ن): (ولو رقيقان).
(٣) قوله: (عن) مكانه بياض في (م).
(٤) في (ظ): إتيانه.
(٥) قوله: (القتل) سقط من (م).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٣٣٧٣)، وابن أبي شيبة (١٥٤٠٢).