للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي اشْتِراطِ الحُرِّيَّة خِلافٌ سَبَقَ.

وإنْ أقرَّ بقَتْلِ عَمْدٍ؛ ثَبَتَ إقْرارُه بمَرَّةٍ.

وعَنْهُ: أربعٍ، نَقَلَ حنبل: يُردِّدُه ويَسألُ عنه، لَعَلَّ به (١) جُنونًا أوْ غَيرَ ذلك (٢).

(الثَّالِثُ: مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ، وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ، غَيْرَ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ كَالطَّلَاقِ، وَالنَّسَبِ، وَالْوَلَاءِ (٣)، وَالْوَكَالَةِ فِي غَيْرِ المَالِ، وَالْوَصِيَّةِ إِلَيْهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ)؛ كالظِّهار، والاِسْتِيلادِ، والنِّكاح؛ (فَلَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا رَجُلَانِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية» و «الفروع»، وذَكَرَ السَّامَرِّيُّ: أنَّه (٤) المشْهورُ في المذْهَبِ، ونَصَرَه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطّلَاق: ٢]، قاله (٥) في الرَّجْعة، والباقِي قِياسًا؛ ولِأنَّه لَيسَ بمالٍ ولا يُقصَدُ به المالُ، أشْبَهَ العُقوباتِ، ولِأنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ إلى عَدَمِ الطَّلاق والنِّكاح.

(وَعَنْهُ: فِي النِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ، وَالْعِتْقِ: أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ)؛ لِأنَّه لا يَسقُطُ بالشُّبهة، أشْبَهَ المالَ، ولِأنَّ العبدَ (٦) مالٌ.

والأوَّلُ أصحُّ؛ لِأنَّ إلْحاقَ النِّكاح بالطَّلاق أَوْلَى مِنْ إلْحاقِه بالمال، ولذلك (٧) قال القاضِي: لا يَثبُتانِ إلَّا بشهادةِ رَجُلَينِ، رِوايةٌ واحدةٌ.


(١) قوله: (به) سقط من (ن).
(٢) ينظر: الفروع ١١/ ٣٦٩.
(٣) في (م): والولادة.
(٤) في (م): أنها.
(٥) في (م): قال.
(٦) في (م): العقد.
(٧) في (م): وكذلك.