للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَعَنْهُ فِي الْعِتْقِ (١): أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ (٢) شَاهِدٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي)، اخْتارَها أبو بكرٍ، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)، قال في «الفروع»: (ولم أجِدْ مُسْتَنَدَها عن أحمدَ)؛ لِأنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ إلى العِتْق، وفي قَبولِ شاهِدٍ ويمينِ المعْتَق تَوسِعةٌ في ثُبوتِ العِتْق.

(وَقَالَ الْقَاضِي: النِّكَاحُ وَحُقُوقُهُ؛ مِنَ الطَّلَاقِ، وَالْخُلْعِ، وَالرَّجْعَةِ؛ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لِأنَّه يُحتاطُ لها، بخِلافِ غَيرِها، (وَالْوَكَالَةُ، وَالْوَصِيَّةُ، وَالْكِتَابَةُ، وَنَحْوُهَا يُخَرَّجُ (٤) عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، ما خَلَا العُقوباتِ البَدَنِيَّةَ، ذَكَرَه في «الشَّرح».

وعَنْهُ: لا يُقبَلُ أنَّه (٥) وَصِيٌّ حتَّى يَشهَدَ له رَجُلانِ، أوْ رَجُلٌ عَدْلٌ، فظاهر (٦) هذا: أنَّه يُقبَلُ في الوصيَّة شَهادةُ رجلٍ واحدٍ.

ونَصَّ في الإعْسارِ: أنَّه لا يَثبُتُ إلَّا بثلاثةٍ (٧)؛ لحديثِ قَبَيصَةَ (٨)، قال القاضي: هو في حِلِّ (٩) المسألة، لا في الإعْسارِ.

ونَقَلَ عنه أبو طالبٍ، وأبو الحارث، ويعقوبُ بنُ بُخْتانَ، في الأسير يَدَّعِي أنَّه كان مُسلِمًا قَبْلَ الأَسْر؛ لِيَدْرَأَ عنه الرِّقَّ: إنْ شَهِد له بذلك رجلٌ من


(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) في (ظ) و (م): وعنه: يقبل في العتق.
(٣) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع ١١/ ٣٦٩.
(٤) في (ن): تخرج.
(٥) في (م): لأنه.
(٦) في (ن): وظاهر.
(٧) قال في المغني ١٠/ ١٣١: (نُقل عن أحمد في الإعسار ما يدل على أنه لا يثبت إلّا بثلاثة؛ لحديث قبيصة بن المخارق: «حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلانًا فاقة»، قال أحمد: هكذا جاء الحديث، فظاهر هذا أنه أخذ به).
(٨) أخرجه مسلم (١٠٤٤).
(٩) في (م): أصل.